تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المنتخب من تفسير القرآن والنكت المستخرجة من كتاب التبيان ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩

فيما زاد عليهما ، وهو الّذي بيّنه الله تعالى بقوله : * ( فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) * فتثبت المدة التي فيها تستحق ( بها ) الأجرة على ما أوجبه الله تعالى في هذه الآية ( 1 ) . وإنّما قال : * ( كَامِلَيْنِ ) * وإن كانت التثنية تأتي على استيفاء العدة ، لرفع التوهم من أنّه على طريقة التغليب ، كقولهم : سرنا يوم الجمعة ، وإن كان السير في بعضه ، وقد يقال : أقمنا حولين وإن كانت الإقامة في حول وبعض آخر ، فهو لرفع الإيهام الّذي يعرض في الكلام ( 2 ) . فإن قيل : هل يلزم الحولين في كل مولود ؟ قيل : فيه خلاف ، قال ابن عباس : لا ، لأنّه يعتبر ذلك بقوله : * ( وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا ) * فإن ولدت المرأة لستة أشهر فحولين كاملين ، وإن ولدت لسبعة أشهر فثلاثة وعشرون شهراً ، وإن ولدت لتسعة أشهر فأحد وعشرين شهراً ، تطلب بذلك التكملة لثلاثين شهراً في الحمل والفصال الّذي سقط به الفرض ، وعلى هذا تدل أخبارنا ، لأنّهم رووا أنّ ما نقص عن أحد وعشرين شهراً فهو جور على الصبي ( 3 ) . وقوله : * ( وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) * معناه أنّه يجب على الأب اطعام أم الولد وكسوتها ما دامت في الرضاعة اللازمة إذا كانت مطلقة ، وبه قال الضحاك والثوري وأكثر المفسرين ( 4 ) .

هامش
( 1 ) - قارن 2 : 255 ، والآية في سورة الطلاق : 6 .
( 2 ) - قارن 2 : 256 .
( 3 ) - نفس المصدر .
( 4 ) - نفس المصدر .
المنتخب من تفسير القرآن والنكت المستخرجة من كتاب التبيان ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 119 | ابن إدريس الحلي / السيد محمد مهدي الموسوي الخرسان