مكثت مثل أيامها التي كانت تجلس قبل ذلك واستظهرت بمثل ثلثي أيامها - إلى أن قال عليه السلام - وان كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت جلست بمثل أيام أمها أو أختها أو خالتها واستظهرت بثلثي ذلك ثم تصنع كما تصنع المستحاضة .
في المعتبر ان الرواية ضعيفة السند شاذة ، مع أن ظاهرها الرجوع إلى عادتها في النفاس ، وقد حكى الاتفاق جماعة منهم جامع المقاصد على أن العادة في النفاس ليست مرجعا للنفساء .
* المتن :
( مسألة - 3 ) صاحبة العادة إذا لم تر في العادة أصلا ورأت بعدها وتجاوز العشرة لا نفاس لها على الأقوى ( 1 ) ، وان كان الأحوط الجمع إلى العشرة بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها ، وان رأت بعض العادة ولم تر البعض من الطرف الأول وتجاوز العشرة أتمها بما بعدها إلى العشرة ( 2 ) دون ما بعدها ، فلو كانت عادتها سبعة ولم تر إلى اليوم الثامن فلا نفاس لها ، وان لم تر اليوم الأول جعلت الثامن أيضا نفاسا ، وان لم تر اليوم الثاني أيضا فنفاسها إلى التاسع ، وان لم تر إلى الرابع والخامس أو
* الشرح :
( 1 ) كما في كلام جماعة من الأكابر ، قال شيخنا الأعظم « قده » : ولعله لما تقرر عندهم في الحيض من أن الدم المتجاوز عن العادة إذا لم ينقطع في العشرة ليس بحيض فليس بنفاس ، لكن كان الأولى التمسك بما دل على الرجوع في النفساء إلى عادتها إذا تجاوز الدم العشرة ، لا التمسك بما ورد في الحيض ثم إلحاق المقام به ، لأن النصوص في المقامين على نهج واحد .
ويمكن الإيراد عليه بأن النصوص المزبورة مختصة بما إذا رأته في العادة وتجاوزها لا فيما إذا لم تره الا بعد العادة ، فالبناء على نفاسيته كما هو ظاهر كلمات الأكثر بقاعدة الإمكان المعول عليها في مثل المقام أوفق وأوثق كما لا يخفى
( 2 ) وذلك لإطلاق الأخبار الآمرة بالرجوع إلى عادتها أو أيامها ، والظاهر