تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
* المتن : ( مسألة - 6 ) إذا ولدت اثنين أو أزيد فلكل واحد منهما نفاس مستقل ( 1 ) ، فان فصل بينهما عشرة أيام واستمر الدم فنفاسها عشرون يوما لكل واحد عشرة أيام ، وان كان الفصل أقل من عشرة مع استمرار الدم يتداخلان في بعض المدة ، وان فصل بينهما نقاء عشرة أيام كان طاهرا ، بل وكذا لو كان أقل من عشرة على الأقوى من عدم اعتبار العشرة بين النفاس ، وان كان الأحوط مراعاة الاحتياط في النقاء الأقل كما في قطعات الولد الواحد . * الشرح : ( 1 ) وذلك لان تعدد الولادة يوجب تعدد الأثر ، ولان كلا من الولادتين سبب تام لكون دمها إلى عشرة أيام نفاسا ، ومقتضاه ان يدخل ما بقي من أيام نفاس الأول في عدد الأخير ان لم يتخلل بينهما عشرة أيام ، والا كان عدد كل منهما مستوفى تاما مستقلا من غير تداخل ، فقد يكون حينئذ جلوسها عشرين يوما ، كما إذا وضعت الثاني عند انقضاء العشرة من يوم وضعت الأول ، ولا ينافيه كون أكثر النفاس عشرة ، لأنهما نفاسان مستقلان . ولو تأخرت ولادة الثاني من العشرة كان ما بعدها إلى ولادة الثاني طهرا وما بعد الولادة نفاسا وان لم يكن عشرة أيام ، ولا يعتبر في الطهر المتوسط بين النفاسين ان يكون عشرة أيام كما يعتبر فيما بين الحيضين ، لأن عدم كون الطهر أقل من عشرة ليس من أحكام الحيض بل هو من شروط إمكان كون الثاني حيضا وقد تقدم أن هذا الشرط مختص بالحيض دون النفاس مع أنه على الظاهر لا خلاف فيه ، مع أن العمدة في المساواة بينهما هو الإجماع وهو غير موجود في المقام لو لم يكن الإجماع على عدم المساواة ، وبما ذكرنا اتضح مدارك المسألة .
* المتن : ( مسألة - 7 ) إذا استمر الدم إلى شهر أو أزيد فبعد مضي أيام