تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
من ذلك هو العادة العددية ، كما أن الظاهر من الرجوع إليها جعل مبدئها من حين رؤية الدم لا من حين الولادة ، فعليه لو كان عادتها ثلاثة فرأته في رابع الولادة كان نفاسها إلى السابع والباقي استحاضة . ولو كان عادتها خمسة فرأته في سادس الولادة فنفاسها إلى التاسع والباقي استحاضة ، وهكذا . إذا ظهر لك هذا فيرد على الماتن « قده » عدم صحة إطلاق كلامه السابق بأن ما يحدث بعد العادة ليس بنفاس ، لأن إطلاق الأخبار المذكورة في جميع الصور على وجه واحد ، وتخصيصه بما إذا رأت بعض العادة كما عن بعضهم لا وجه له ظاهرا - فتدبر . * المتن : السادس فنفاسها إلى العشرة ولا تأخذ التتمة من الحادي عشر فصاعدا ( 1 ) لكن الأحوط الجمع فيما بعد العادة إلى العشرة بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها . * الشرح : ( 1 ) وجه عدم الأخذ ظاهر على ما تقدم من الإجماع على كون العشرة التي هي أكثر النفاس مبدؤها الولادة ، وأما إتمامها إلى العاشر فاما ان يكون اعتمادا على إطلاق ما دل على رجوعها إلى أيامها بعد تخصيص الأيام بما لا يزيد على العشرة ، أو اعتمادا على قاعدة الإمكان بعد سقوط الإطلاق ، وعلى كلا الوجهين يتعين الحكم بنفاسيته لو لم تره إلا في الثامن في الفرض السابق ، ولا وجه لقوله قدس سره : ولا نفاس لها .
* المتن : ( مسألة - 4 ) اعتبر مشهور العلماء فصل أقل الطهر بين الحيض المتقدم والنفاس ، وكذا بين النفاس والحيض المتأخر ، فلا يحكم بحيضة الدم السابق على الولادة وان كان بصفة الحيض أو في أيام العادة إذا لم يفصل بينه وبين النفاس عشرة أيام ، وكذا في الدم المتأخر ، والأقوى عدم
مدارك العروة — صفحة 481 | الشيخ يوسف الخراساني الحائري