* المتن :
اعتباره في الحيض المتقدم كما مر ( 1 ) . نعم لا يبعد ذلك في الحيض المتأخر لكن الأحوط مراعاة الاحتياط .
* الشرح :
( 1 ) وقد تقدم ذلك مشروحا وان الأقوى عدم الاعتبار في الحيض السابق واعتبار الفصل بين النفاس والحيض اللاحق .
* المتن :
( مسألة - 5 ) إذا خرج بعض الطفل وطالت المدة إلى أن خرج تمامه فالنفاس من حين خروج ذلك البعض إذا كان معه دم ، وان كان مبدأ العشرة من حين التمام كما مر ، بل وكذا لو خرج قطعة قطعة ( 2 ) وان طال إلى شهر أو أزيد ، فمجموع الشهر نفاس إذا استمر الدم ، وان تخلل نقاء فإن كان عشرة فطهر وان كان أقل تحتاط بالجمع بين أحكام الطاهر والنفساء ( 3 ) .
* الشرح :
( 2 ) وذلك أن الدم المقارن لسقوط الجزء الأول معدود عرفا من الدم المقارن للولادة ، وقد مر ان مبدأ حساب العشرة التي هي أكثر النفاس هو تمام الولادة ، وحينئذ يكون المجموع نفاسا واحدا ، يعني يجري عليه حكم النفاس الواحد ، فإذا تخلله نقاء أقل الطهر كان نفاسا أيضا حسب ما تقدم ، ولا وجه لما عن بعضهم من أن لها نفاسات متعددة بعدد الاجزاء .
نعم يمكن دعوى كون مبدأ العشرة سقوط معظم الأجزاء التي يصدق معها الولادة وان بقي بعض الأجزاء القليلة .
( 3 ) وقد عرفت ان الاحتياط المزبور غير لازم ، وان النقاء المتخلل الذي هو أقل من العشرة ليس طهرا بل هو بحكم الحيض في باب الحيض وبحكم النفاس في باب النفاس .