السابق واللاحق .
* المتن :
ولو اتفقت الولادة في وسط النهار يلفق من اليوم الحادي عشر لا من ليلته ( 1 ) ، وابتداء الحساب بعد تمامية الولادة ( 2 ) وان طالت لا من حين الشروع وان كان إجراء الأحكام من حين الشروع إذا رأت الدم إلى تمام العشرة من حين تمام الولادة .
* الشرح :
( 1 ) لما تقدم في الحيض من لزوم التلفيق من النهار دون الليل .
( 2 ) وإن قلّ من صرح به الا انه مفهوم من كلامهم في مسألة - التوأمين .
وبالجملة هو مما لا اشكال فيه ، إذ لو كان الحساب من حين خروج أول جزء من الولد يلزم البناء على الطهر مع عدم تحقق الولادة فيما لو خرج جزء من الولد وبقي غير منفصل حتى مضى أحد عشر يوما وهو مقطوع الفساد . ويشير إلى ذلك ما في رواية مالك بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام : إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد ان يغشاها زوجها - الحديث .
* المتن :
( مسألة - 2 ) إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكل ما رأته نفاس سواء رأت تمام العشرة أو البعض الأول ( 3 ) أو البعض الأخير أو
* الشرح :
( 3 ) بلا خلاف ولا إشكال ، لإطلاق أدلة النفاس إذا علم كونه نفاسا ، بل ومع الشك أيضا لا اشكال فيه لقاعدة الإمكان التي يظهر منهم التسالم في المقام وكذا البعض الأخر ولو كان هو اليوم الأخر كما عن جماعة التصريح به ، وفي المدارك انه مقطوع به في كلام الأصحاب .
ولولا ظهور الإجماع على جريان قاعدة الإمكان فيه كما يظهر ذلك من ملاحظة كلماتهم فيما لو رأته في الطرفين لأمكن الإشكال فيه كما في المدارك ، للشك في استناد هذا الدم إلى الولادة فيشك في كونه نفاسا ، وهذا التسالم وظهور