تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
* المتن : والأحوط ترك القضاء إلى النقاء ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) لما تقدم من الإشكال في عموم الحكم للغايات الموسعة .
* المتن : ( مسألة - 20 ) المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات ( 2 ) وتفعل لها كما تفعل لليومية ( 3 ) ) * ، الطهور يشكل حكمها بالنسبة إلى سائر الغايات المشروطة بالطهور فيما عدا موارد النصوص كمس المصحف ونحوه من جهتين : « الأولى » - من حيث إنه هل يشرع لها الوضوء أو الغسل لهذه الغايات فيرتفع بهما حدثها حكما ، كما لو أتت بهما للصلوات الواجبة أم لا . « الثانية » - من حيث استباحة سائر الغايات بالوضوء أو الغسل المأتي به للصلاة ، فإن تجويز سائر الغايات المشروطة بالطهارة ما لم يضطر إليها بالطهارة الاضطرارية الحكمية لا يخلو عن اشكال ، ولكن الأصحاب رضوان اللَّه عليهم صرحوا بأنها إذا فعلت ذلك كانت بحكم الطاهر . إذا اتضح ما ذكرناه ظهر أن وجه اشكاله « قده » هو من الجهة الثانية وهو الاكتفاء بالوضوء أو الغسل للصلاة من غير وضوء أو غسل مستقل لسائر الغايات المشروطة بالطهارة ، وكأن الجهة الأولى مفروضة الصحة عند المصنف « قده » ولكنها لا تخلو عن إشكال في الغايات الموسعة . وكيف كان فتفرقة المصنف « قده » بين قضاء الفوائت وغيره - الذي تقدم عدم احتياجه إلى تجديد الغسل للإجماع عليه - غير واضحة ، كما قال في الروض : ليس للمستحاضة أن تجمع بين صلاتين بوضوء واحد سواء في ذلك الفرض والنفل ، أما غسلها للوقت فتصلي به ما شاءت من النفل والفرض أداء وقضاء * الشرح : ( 2 ) وذلك لإطلاق أدلة وجوبها وعدم ما يدل على التخصيص أو التقييد . ( 3 ) لأنها مشروطة بالطهارة أو ما بحكمها من تخفيف حدث الاستحاضة