تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
لا الإمكان الاحتمالي ولا سائر أنحاء الإمكان ، وهو الذي اختاره شيخنا الأعظم تبعا لجماعة من الأعاظم ، مع نسبة بعضهم ذلك إلى الأصحاب . ومن ذلك يظهر انه لو شك في الحيض للشك في البلوغ أو اليأس لا يجري القاعدة كما تقدم ، فاتضح بحمد اللَّه تعالى ما رمناه في الإيقاظ من شرح القاعدة معنا ومدركا وموردا .
* المتن : ( مسألة - 17 ) إذا رأت قبل العادة وفيها ولم يتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حيضا ( 1 ) ، وكذا إذا رأت في العادة وبعدها ولم يتجاوز عن العشرة ( 2 ) ، أو رأت قبلها وفيها وبعدها ، وان تجاوز العشرة في الصور المذكورة فالحيض أيام العادة فقط والبقية استحاضة ( 3 ) * الشرح : ( 1 ) عن الجواهر بلا خلاف معتد به أجده ، وعن المنتهى والجميع حيض اتفاقا ، وعن كشف اللثام الجميع عندنا حيض ، ويشهد له النصوص المتقدمة الدالة على التحيض في أيام الحيض وما قبلها ولو بالصفرة كما مر في المسألة ( 15 ) . ( 2 ) والمدرك هو الإجماع المحكي عن الخلاف وكتب كثيرة ، بل هو المتيقن من موارد قاعدة الإمكان ، وفي المقام أخبار أخر معارضة لما ذكر ، ولكن يمكن الجمع بتخصيص عموم الاخبار المشار إليها بهذه الاخبار بأن يستثني فيها حكم ذات العادة . وكيف كان فلا وجه لرفع اليد عما تسالم عليه الأصحاب مع المدارك المذكورة - فتأمل . ( 3 ) سيأتي عن قريب مدركه ان شاء اللَّه تعالى .
* المتن : ( مسألة - 18 ) إذا رأت ثلاثة أيام متواليات وانقطع ثم رأت ثلاث أيام أو أزيد فإن كان مجموع الدمين والنقاء المتخلل لا يزيد عن عشرة كان الطرفان حيضا ( 4 ) ، وفي النقاء المتخلل تحتاط بالجمع بين تروك الحائض * الشرح : ( 4 ) والأقوى هو ما قال في التذكرة من أن الدمين والنقاء المتخلل كلها