* المتن :
فإن كان بصفة الحيض يحكم بأنه حيض ( 1 ) ، والا فإن كان في أيام العادة فكذلك ( 2 ) والا فيحكم بأنه استحاضة ( 3 ) ، وان اشتبه بدم البكارة يختبر بإدخال قطنة في الفرج ( 4 )
* الشرح :
( 1 ) لما مر من عدم قصور النصوص عن إثبات طريقية الصفات في الموضوع المفروض إذا كان الدم دائرا بين الحيض والاستحاضة وان كانت قاصرة في غير مستمرة الدم ، الا ان يتم قاعدة الإمكان فيها يمكن إثبات الحيض مطلقا مع شرائطها
( 2 ) بلا خلاف بل الإجماع كما عن جماعة ، ويدل عليه النصوص المستفيضة الدالة على أن الصفرة في أيام الحيض حيض : « منها » مصحح ابن مسلم سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المرأة ترى الصفرة في أيامها ؟ قال عليه السلام : لا تصلى حتى تنقضي أيامها ، وان رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت - إلى غير ذلك من النصوص .
( 3 ) يعني في الموضوع المفروض ، والا فيشكل لعدم ثبوت كلية طريقية صفات الاستحاضة كما عرفت ، فلا يحسن إطلاق كلام الماتن « قده » .
( 4 ) يشهد له صحيحة خلف بن حماد الكوفي قال : دخلت على أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام بمنى فقلت له : ان رجلا من مواليك تزوج جارية معصرا « 1 » لم تطمث فلما افتضها سال الدم فمكث سائلا لا ينقطع نحوا من عشرة أيام ، وان القوابل اختلفن في ذلك فقال بعضهن دم الحيض وقال بعضهن من دم العذرة - إلى أن قال - فما تصنع ؟ قال عليه السلام : فلتتق اللَّه تعالى فإن كان من دم الحيض فلتمسك عن الصلاة حتى ترى الطهر وليمسك عنها زوجها ، وان كان من العذرة فلتتق اللَّه ولتتوضأ ولتصل ويأتيها بعلها ان أحب ذلك - إلى أن قال عليه السلام - تستدخل القطنة ثم تدعها مليا ثم تخرجها إخراجا
هامش
« 1 » المعصر : هي التي أول ما أدركت حاضت ، وهو على وزن مكرم .