تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
أصالة عدم الحيض لاحتمال اختصاص ذلك بالبقاء ، فيرجع في الحدوث إلى الأصل وعمومات أدلة التكاليف كما ذهب إليه جماعة ، والجواهر « قده » اختار الأول لما ذكر من عدم الفرق بين البقاء والحدوث ، واحتمال الفرق خلاف الظاهر ولا يعتد به . والأظهر هو ما اختاره في الجواهر لظهور نصوص الاستبراء في عدم خصوصية للبقاء كما في نظائره ، فلا تصل النوبة إلى الأصل المزبور . * المتن : الاحتياط بالجمع بين أحكام الطاهر والحائض . ولا فرق بين أن يخرج من المخرج الأصلي أو العارضي ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) لما تقدم في بحث التخلي من عدم الفرق بين العارضي والأصلي والمعتاد وغيره بعد الصدق .
* المتن : ( مسألة - 5 ) إذا شكت في أن الخارج دم أو غير دم أو رأت دما في ثوبها وشكت في أنه من الرحم أو من غيره لا تجري أحكام الحيض ( 2 ) ، وان علمت بكونه دما واشتبه عليها فاما ان يشتبه بدم الاستحاضة أو بدم البكارة أو بدم القرحة ، فإن اشتبه بدم الاستحاضة يرجع إلى الصفات ( 3 ) . * الشرح : ( 2 ) لأصالة عدم خروج دم الحيض وان لم يثبت عدم كون الخارج حيضا لكونه من الأصل المثبت . ( 3 ) والظاهر عدم الخلاف فيه في الجملة من غير اشكال ، وذلك للأخبار المعتبرة المميزة بين الحيض والاستحاضة بالصفات ، ولقاعدة الإمكان كما سيأتي ان شاء اللَّه تعالى ، وانما الإشكال في معرفة الضابطة وانه هل يستفاد من اخبار الصفات قاعدة كلية - وهي وجوب البناء على كون الدم الواجد لصفات الحيض حيضا والدم الواجد لصفات الاستحاضة بحيث يدور أمر الحيض والاستحاضة مدار الصفات وجودا وعدما الا ان يقوم دليل على خلافها كما في الصفرة في أيام