بها البلوغ الذي هو من لوازمها .
وبالجملة المناط في صلاحية الدم للحيض هو البلوغ ، وهو يعلم تارة بتاريخ السن وأخرى بالأمارة المعتبرة الكاشفة عنه فلا إشكال ، ففي الحقيقة لا يكون الدم الذي بصفات الحيض سببا مستقلا في قبال التسع كما يكون الاحتلام للغلام قبل خمس عشرة سنة سببا مستقلا للبلوغ ، فان المعيار في بلوغ الصبية هو التسع لا غير ، غاية الأمر انه يعلم تارة بالعلم الوجداني وأخرى بالأمارة التعبدية .
* المتن :
وهذا هو المراد من شرطية البلوع ( 1 ) .
* الشرح :
( 1 ) لا انه لا يحكم على الدم الموصوف بالصفات بالحيضية الا بعد العلم وإحراز البلوغ ، ولا ان الدم الموصوف يحكم بكونه حيضا وان كان قبل البلوغ حقيقة . قد عرفت انه ليس سببا مستقلا في قبال البلوغ بالتسع بل السبب هو البلوغ مطلقا والدم الكذائي كاشف عنه في مقام الشك تعبدا والا لا يرفع اشكال الدور - فافهم .
* المتن :
( مسألة - 2 ) لا فرق في كون اليأس بالستين أو الخمسين بين الحرة والأمة وحار المزاج وبارده وأهل مكان ومكان ( 2 ) .
* الشرح :
( 2 ) وذلك لإطلاق الأدلة مع أنه اتفاقي على الظاهر
* المتن :
( مسألة - 3 ) لا إشكال في أن الحيض يجتمع مع الإرضاع ( 3 ) ، وفي اجتماعه مع الحمل قولان الأقوى انه يجتمع معه ( 4 ) .
* الشرح :
( 3 ) للإطلاق وعدم الخلاف ظاهرا .
( 4 ) عن المدارك انه مذهب الأكثر ، وعن المحقق انه المشهور ، ويشهد له جملة من النصوص :
« منها » - صحيح ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة ؟ فقال عليه السلام : نعم ان الحبلى ربما قذفت بالدم .