تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
* المتن : سواء كان قبل الاستباحة أو بعدها ( 1 ) وسواء كان في العادة أو قبلها أو بعدها ( 2 ) . نعم فيما كان بعد العادة بعشرين يوما الأحوط الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة ( 3 ) . * الشرح : ( 1 ) وذلك لإطلاق النصوص المتقدمة ، بل وصريح صحيح حميد بن المثنى عن أبي عبد اللَّه في الحبلى قد استبان ذلك منها ترى كما ترى الحائض من الدم ؟ قال عليه السلام : تلك الهراقة ان كان دما كثيرا فلا تصلين وان كان قليلا فالتغيسل عند كل صلاتين . وخالف في ذلك جماعة فمنعوا من حيض الحامل إذا استبان حملها ، وادعوا الإجماع على المنع ، وهذا القول غير وجيه لعدم وجه يصلح ان يكون هو المدرك بل هو مخالف لإطلاق النصوص المتقدمة ، والإجماع المدعى خلاف الواقع ، ولو أرادوا من الاستبانة مضى عشرين يوما من العادة فسنذكر ما فيه . ( 2 ) وذلك لإطلاق جملة من الروايات المتقدمة . ( 3 ) عن جماعة كما في النهاية والاستبصار والمدارك الحكم بكون الدم المرئي بعد العادة بعشرين يوما استحاضة ، ودليلهم على ذلك هو مصحح الحسين بن نعيم الصحاف قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : ان أم ولدي ترى الدم وهي حامل كيف تصنع بالصلاة ؟ فقال عليه السلام لي : إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه ، فان ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث ، فلتتوضأ وتحتشي بكرسف وتصلي ، وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيض ، فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها ، فان انقطع عنها الدم قبل ذلك فلتغتسل ولتصل . فهذا المصحح تقيد إطلاق الأخبار المتقدمة في خصوص المرئي بعد العادة بعشرين يوما .