الاستبراء من البول .
* المتن :
الاحتياط بالجمع بين الغسل والوضوء ان لم يحتمل غيرهما ( 1 ) وان احتمل كونها مذيا مثلا - بأن يدور الأمر بين البول والمني والمذي - فلا يجب عليه شيء ( 2 ) ، وكذا حال الرطوبة الخارجة بدوا من غير سبق جنابة ، فإنها مع دورانها بين المني والبول يجب الاحتياط بالوضوء والغسل ومع دورانها بين الثلاثة أو بين كونها منيا أو مذيا أو بولا أو مذيا لا شيء عليه .
* الشرح :
( 1 ) والصواب ان يقال : ومع الأمرين بإسقاط كلمة « عدم » لأنه مع عدم الاستبراء بالبول يجب الغسل فقط لخروج البلل المشتبه سواء استبرأ بالخرطات أم لا لما مر في المتن .
وجه لزوم الجمع بين الغسل والوضوء وعدم جواز الاكتفاء بأحدهما هو مقتضى قواعد العلم الإجمالي في المقام للعلم بوجوب أحدهما فيجب الاحتياط بالجمع ، لكن هذا إذا كانت الحالة السابقة على خروج البلل المشتبه الطهارة ، اما لو كانت الحدث اكتفي بالوضوء فقط لجريان استصحاب الحدث بلا معارض الموجب لانحلال العلم الإجمالي .
( 2 ) وذلك لعدم العلم الإجمالي بالحدث ، فلا مانع من جريان الأصل - يعني استصحاب الحالة السابقة من الطهارة أو الحدث الأصغر - والحاصل ان الدوران ان كان بين البول والمني يجب الاحتياط بالجمع مع عدم كون الحالة السابقة الطهارة وأما إذا كان الدوران ثلاثيا أو ثنائيا ولم يكن أحدهما موجبا للحدث كما في المتن فلا يجب الاحتياط أصلا .
* المتن :
( مسألة - 4 ) إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشك انه استبرأ بالبول أم لا