تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
* المتن : ذلك الجزء وجب غسل تمام المحتملات ( 1 ) مع مراعاة الترتيب .
« الثانية » - الارتماس ( 2 ) ، وهو غمس تمام البدن في الماء دفعة واحدة عرفية ( 3 ) ، واللازم أن يكون تمام البدن تحت الماء في آن واحد * الشرح : ( 1 ) بمقتضى العلم الإجمالي ، وله الاكتفاء بغسل الجزء المحتمل تركه من العضو اللاحق بناء على جريان قاعدة التجاوز في الغسل بالإضافة إلى الجزء المحتمل تركه من العضو السابق ، ولكن عرفت الإشكال في جريان القاعدة في الطهارات الثلاث . هذا تمام الكلام في الكيفية الأولى للغسل . ( 2 ) ويدل عليه - بالإضافة إلى الإجماع كما عن غير واحد من الأعلام - جملة من النصوص : « منها » - صحيحة زرارة عن الصادق عليه السلام : ولو أن رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وان لم يدلك جسده . « ومنها » - حسنة الحلبي : إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأ ذلك من غسله . « ومنها » - رواية السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قلت له الرجل يجنب فيرتمس في الماء ارتماسة واحدة ويخرج يجزيه ذلك من غسله ؟ قال عليه السلام : نعم . « ومنها » - ما في مرسلة الحلبي قال : حدثني من سمعه يقول : إذا اغتمس الجنب في الماء اغتماسة واحدة أجزأ ذلك من غسله . ثم إنه لا ينافي بين هذه الأخبار واخبار الترتيب ، بل هذه الأخبار حاكمة عليها كما لا يخفى . ( 3 ) هذا هو مضمون الاخبار ، وهو المشهور بين الأصحاب ، لأن المتبادر من الارتماسة الموصوفة بالواحدة في مقابل التعدد الواقع في الترتيبي المتعلق