تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
* المتن :
وله كيفيتان :
« الأولى » الترتيب ( 1 ) ، وهو أن يغسل الرأس والرقبة أولا ، ثم الطرف الأيمن من البدن ، ثم الطرف الأيسر ، والأحوط أن يغسل النصف الأيمن من الرقبة ثانيا مع الأيمن والنصف الأيسر مع الأيسر ، والسرة والعورة يغسل نصفهما الأيمن مع الأيمن ونصفهما الأيسر مع الأيسر ، والأولى أن يغسل تمامهما مع كل من الطرفين . * الشرح : ( 1 ) ليعلم ان المشهور هو كون الرقبة داخلة في الرأس في مقام غسل الرأس وانه يجب الترتيب بين الأعضاء الثلاثة ، بل الإجماع على الترتيب بين الأعضاء وان نسب الخلاف إلى ظاهر الصدوقين والإسكافي وان الواجب عندهم هو غسل تمام البدن بأي كيفية كانت ، ولكن بعضهم لم يرض نسبة الخلاف إليهم ، فوجه ظاهر الصدوقين والإسكافي ونفي الخلاف عنهم بواسطة بعض القرائن ، فيكون ذلك إجماعا من الكل فهو الحجة . وكيف كان فيدل على وجوب الترتيب - مضافا إلى الإجماع - جملة من النصوص : « منها » - صحيحة حريز الواردة في الوضوء قال : قلت فان جف الأول قبل ان اغسل الذي يليه ؟ قال عليه السلام : جف أو لم يجف اغسل ما بقي ، قلت : وكذلك غسل الجنابة ؟ قال عليه السلام : هو بتلك المنزلة ، وابدأ بالرأس ثم أفض على سائر جسدك . قلت : وان كان بعض اليوم ؟ قال عليه السلام : نعم . « ومنها » - حسنة زرارة : من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه ثم بدا له ان يغسل رأسه لم يجد بدا من إعادة الغسل . « ومنها » - صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال : سألته عن غسل الجنابة ؟ فقال عليه السلام : تبدأ بكفيك ثم تغسل فرجك ثم تصب