تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
فقال : يكره ذلك حتى يتوضأ . « ومنها » - ما عن الصدوق في العلل بسنده عن أبي بصير عن الصادق عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال : لا ينام المسلم وهو جنب ، ولا ينام الا على طهور ، فإن لم يجد الماء فليتمم بالصعيد . وظاهر الرواية - وان كان هو الحرمة - إلا انها تحمل على الكراهة جمعا بينها وبين الاخبار المصرحة بالكراهة والرخصة . ومنه ظهر جواز التيمم بدلا من الغسل عند تعذر الماء كما في المتن . * المتن : للمختضب قبل أن يأخذ اللون إجناب نفسه ( 1 ) « السادس » التدهين ( 2 ) .
« السابع » الجماع إذا كان جنابته بالاحتلام ( 3 ) . * الشرح : ( 1 ) للأخبار المستفيضة : « منها » - رواية عامر بن جذاعة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سمعته يقول : لا يختضب الحائض ، ولا الجنب ، ولا تجنب وعليها خضاب ، ولا يجنب هو وعليه خضاب ، ولا يختضب وهو جنب . وفي معناها روايات أخرى المحمولة على الكراهة جمعا بين ما دل على الرخصة ونفي البأس كخبر أبي جميلة « لا بأس ان يختضب الجنب ويجنب المختضب » فالقول بالتحريم ضعيف كتعليل الكراهة بأنه يمنع من وصول الماء إلى ظاهر الجوارح التي عليها الخضاب . ( 2 ) كما يدل عليه خبر حريز : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : الجنب يدهن ثم يغتسل ؟ قال عليه السلام : لا - فافهم . ( 3 ) للمروي عن خصال الصدوق « وكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى ، فان فعل وخرج الولد مجنونا فلا يلومن الا نفسه » .
مدارك العروة — صفحة 266 | الشيخ يوسف الخراساني الحائري