تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
* المتن : جامعا للصفات أو فاقدا لها ( 1 ) ، مع العلم بكونه منيا ، وفي حكمه الرطوبة * الشرح : ( 1 ) يعني الشهوة والدفق والفتور ، لما مر من أنها أمارة معرفة لا مؤثرة والامارة انما تكون حجة مع وجود الشك وأما مع العلم فلا مورد لها ولا سائر الأصول . والظاهر عدم الخلاف في ذلك بين الأصحاب ، فما في بعض الكتب من تقييده بالدفق فلعله من جهة الغلبة لا انه من القيود . والظاهر من الاخبار والفتاوى عدم الفرق في ذلك بين الرجل والمرأة ، وفي المدارك دعوى إجماع المسلمين عليه . وكيف كان يدل عليه - مضافا إلى الإجماع والأدلة المطلقة - الأخبار الخاصة التي كادت أن تكون متواترة : « منها » - صحيحة محمد بن إسماعيل عن الرضا عليه السلام في الرجل يجامع المرأة دون الفرج وتنزل المرأة هل عليها غسل ؟ قال عليه السلام : نعم . « ومنها » - صحيحة عبد اللَّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المرأة ترى أن الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتى تنزل ؟ قال : تغتسل « ومنها » - ما عن محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة تعانق زوجها من خلفه فتتحرك على ظهره فتأتيها الشهوة فتنزل الماء عليها الغسل أو لا يجب عليها الغسل ؟ قال : إذا جاءتها الشهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل . « ومنها » - ما عن محمد بن الفضيل أيضا بسند آخر عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : تلزمني المرأة أو الجارية من خلفي وانا متكئ على جنب فتتحرك على ظهري فتأتيها الشهوة وتنزل الماء فعليها غسل أم لا ؟ قال عليه السلام : نعم إذا جاءت الشهوة وأنزلت الماء وجب عليها الغسل .