الدليل الخاص كما في بعض الموارد .
* المتن :
بل الأقوى جواز الصلوات الآتية بهذا الوضوء في الموارد التي علم كونه مكلفا بالجبيرة ( 1 ) .
وأما في الموارد المشكوكة التي جمع فيها بين الجبيرة والتيمم فلا بد من الوضوء للأعمال الآتية لعدم معلومية صحة وضوئه ( 2 ) ، وإذا ارتفع العذر في أثناء الوضوء وجب الاستئناف ( 3 ) أو العود إلى غسل البشرة التي مسح على جبيرتها ان لم تفت الموالاة .
* الشرح :
( 1 ) هذا يتم بناء على ما تقدم من كونه رافعا تاما للحدث ، وأما بناء على عدم ثبوت ذلك فلا بد من الاستيناف كما اختاره الشيخ الأعظم « قده » وانه هو الأقوى على ما تقدم .
ومنه يظهر ان كلام المصنف « قده » لا يخلو من تهافت ، إذ لا يلائم ما استشكله في استيجار صاحب الجبيرة وإفتائه بجواز الصلوات الآتية بعد رفع العذر - فتدبر .
( 2 ) إذ من المحتمل كون الوظيفة هو التيمم الذي لا ريب في انتقاضه بارتفاع العذر .
( 3 ) حتى على القول بجواز البدار لذوي الأعذار ، لانصراف النصوص عن مثل الفرض .
* المتن :
( مسألة - 32 ) يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة أول الوقت مع اليأس عن زوال العذر في آخره ( 4 ) .
* الشرح :
( 4 ) وجه التقييد باليأس عدم إطلاق في النصوص يقتضي مشروعية وضوء الجبيرة في أول الوقت ، بل المتيقن منها صورة استمرار العذر في تمام الوقت ، لان المناط في التكليف العذري هو العجز عن المأمور به الواقعي الأولي الاختياري