تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
الدليل الخاص كما في بعض الموارد . * المتن : بل الأقوى جواز الصلوات الآتية بهذا الوضوء في الموارد التي علم كونه مكلفا بالجبيرة ( 1 ) . وأما في الموارد المشكوكة التي جمع فيها بين الجبيرة والتيمم فلا بد من الوضوء للأعمال الآتية لعدم معلومية صحة وضوئه ( 2 ) ، وإذا ارتفع العذر في أثناء الوضوء وجب الاستئناف ( 3 ) أو العود إلى غسل البشرة التي مسح على جبيرتها ان لم تفت الموالاة . * الشرح : ( 1 ) هذا يتم بناء على ما تقدم من كونه رافعا تاما للحدث ، وأما بناء على عدم ثبوت ذلك فلا بد من الاستيناف كما اختاره الشيخ الأعظم « قده » وانه هو الأقوى على ما تقدم . ومنه يظهر ان كلام المصنف « قده » لا يخلو من تهافت ، إذ لا يلائم ما استشكله في استيجار صاحب الجبيرة وإفتائه بجواز الصلوات الآتية بعد رفع العذر - فتدبر . ( 2 ) إذ من المحتمل كون الوظيفة هو التيمم الذي لا ريب في انتقاضه بارتفاع العذر . ( 3 ) حتى على القول بجواز البدار لذوي الأعذار ، لانصراف النصوص عن مثل الفرض .
* المتن : ( مسألة - 32 ) يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة أول الوقت مع اليأس عن زوال العذر في آخره ( 4 ) . * الشرح : ( 4 ) وجه التقييد باليأس عدم إطلاق في النصوص يقتضي مشروعية وضوء الجبيرة في أول الوقت ، بل المتيقن منها صورة استمرار العذر في تمام الوقت ، لان المناط في التكليف العذري هو العجز عن المأمور به الواقعي الأولي الاختياري