تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
الفراغ ولا يضرها اليقين بالبطلان بعد تبدله بالشك ، ولو تيقن بالصحة ثم شك فيها فأولى بجريان القاعد ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) حكم المسألة واضح لا يحتاج إلى البيان .
* المتن : ( مسألة - 55 ) إذا علم قبل تمام المسحات انه ترك غسل اليد اليسرى أو شك في ذلك فأتى به وتمم الوضوء ثم علم أنه كان غسله يحتمل الحكم ببطلان الوضوء من جهة كون المسحات أو بعضها بالماء الجديد ، لكن الأقوى صحته لأن الغسلة الثانية مستحبة على الأقوى حتى في اليد اليسرى ، فهذه الغسلة كانت مأمورا بها في الواقع فهي محسوبة من الغسلة المستحبة ولا يضرها نية الوجوب ( 2 ) ، لكن الأحوط إعادة الوضوء لاحتمال اعتبار قصد كونها ثانية في استحبابها . هذا ولو كان آتيا بالغسلة الثانية المستحبة وصارت هذه ثالثة تعين البطلان ، لما ذكر من لزوم المسح بالماء الجديد . * الشرح : ( 2 ) لأنه من قبيل تحليل الداعي والخطأ في التطبيق ، وهو لا يوجب الفساد كما مر في بحث الغايات . نعم إذا كان ذلك بنحو التقييد يشكل الحال - فتأمل .