* المتن :
كان عالما بنجاسة الماء الذي توضأ منه سابقا على الوضوء ويشك في أنه طهره بالاتصال بالكر أو بالمطر أم لا ، فان وضوءه محكوم بالصحة والماء محكوم بالنجاسة ويجب عليه غسل كل ما لاقاه ، وكذا في الفرض الأول يجب غسل جميع ما وصل اليه الماء حين التوضي ( 1 ) أو لاقى محل الوضوء مع الرطوبة .
* الشرح :
( 1 ) لنجاسة الماء تعبدا بمقتضى الاستصحاب فينجس كل ما يلاقيه ، فان مستصحب النجاسة كمعلوم النجاسة شرعا .
* المتن :
( مسألة - 53 ) إذا شك بعد الصلاة في الوضوء لها وعدمه بنى على صحتها ( 2 ) لكنه محكوم ببقاء حدثه فيجب عليه الوضوء للصلوات الآتية ( 3 ) ، ولو كان الشك في أثناء الصلاة وجب الاستيناف بعد الوضوء ( 4 ) ، والأحوط الإتمام مع تلك الحالة ثم الإعادة بعد الوضوء ( 5 ) .
* الشرح :
( 2 ) لقاعدة الفراغ بلا معارض .
( 3 ) وذلك لاستصحاب بقاء الحدث .
( 4 ) لأن القاعدة - وان اقتضت صحة الأجزاء السابقة التي فرغ منها - ولكن الأجزاء اللاحقة تبقى بلا إحراز شرطها ، لعدم صلاحية القاعدة لإحرازه
( 5 ) وذلك لاحتمال جريان قاعدة التجاوز في الوضوء ، بناء على أن الشرط هو الوضوء وهو شرط مقدم فله محل معين كما في الأذان والإقامة ، لكنه ضعيف ، لأن الطهارة من الشروط المقارنة كالاستقبال والستر ، وهذا لا يمكن إثباته بقاعدة التجاوز كما لا يخفى .
* المتن :
( مسألة - 54 ) إذا تيقن بعد الوضوء انه ترك منه جزءا أو شرطا أو أوجد مانعا ثم تبدل يقينه بالشك يبني على الصحة عملا بقاعدة