تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
* المتن :
فصل في أحكام الجبائر وهي الألواح الموضوعة على الكسر والخرق والأدوية الموضوعة على الجروح والقروح والدماميل ( 1 ) ، فالجرح ونحوه إما مكشوف أو مجبور ، وعلى التقديرين إما في موضع الغسل أو في موضع المسح ، ثم إما على بعض العضو أو تمامه أو تمام الأعضاء ، ثم إما يمكن غسل المحل أو مسحه أو لا يمكن ، فإن أمكن ذلك بلا مشقة ولو بتكرار الماء عليه حتى يصل اليه لو كان عليه جبيرة أو وضعه في الماء حتى يصل اليه بشرط أن يكون المحل والجبيرة طاهرين أو أمكن تطهيرهما * الشرح : ( 1 ) أقول : الجبيرة في الأصل - كما في الحدائق - يقال للعيدان والخرق التي تشد على العظام المكسورة ، والظاهر من كلام الفقهاء إطلاقها على ما يشد على القروح والجروح أيضا . هذا ولا يبعد ان يراد بها الأعم منها ومن كل ما يجعل على المكسور أو المجروح أو المقروح شدا أو لطخا أو ضمادا كما هو المحكي عن الشيخ الأعظم قدس سره ، ويشهد للتوسع صحيح ابن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام عن الكسير تكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة وغسل الجمعة ؟ فقال عليه السلام : « يغسل ما وصل اليه الغسل مما ظهر مما عليه الجبائر ، ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ، ولا ينزع الجبائر ويعبث بجراحته » وكيف كان فالتوسع في محله لعدم الفرق بينها في الحكم .