تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد باقر الصدر ( القسم الثاني ) — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
فتحصّل : أنّ اختصاص أحد الطرفين بالأصل ، لنكتة كون التكليف على تقدير وجوده في الطرف الآخر أهمّ لا يبرّر جريان الأصل في ذاك الطرف غير الأهمّ ، وذلك للروايات الخاصّة ، ولولا الروايات الخاصّة لكان مقتضى القاعدة جريان الأصل في الطرف غير الأهمّ بلحاظ حديث الحلّ [ 1 ] . بقي الكلام في دفع شبهة أخرى تثبت التخيير في أطراف العلم الإجماليّ ، وهي أن يقال : إنّنا نجري كلا الأصلين في المقام ، بلا حاجة إلى تقييد الأصل في كلّ من الجانبين ، ولا يلزم من ذلك الترخيص في المخالفة القطعيّة ، وذلك ببيان : أنّ الترخيص في هذا الجانب بالخصوص ، وفي ذاك الجانب بالخصوص ، لا ينافي لزوم الإتيان بالجامع وبأحد الفردين ، وذلك نظير التخييرات الواقعيّة ، كالتخيير بين خصال الكفارات الثلاث ، حيث إنّ الجامع واجب ، وبالرغم من ذلك نحن مرخّصون في كلّ طرف من الأطراف في الترك . والجواب : أنّنا إمّا أن نختار في باب الواجب التخييريّ بالإلزام بالجامع أنّ الإلزام يسري من الجامع إلى الأفراد ، لكنّه إلزام مشوب بالترخيص في الترك إلى البدل في كلّ واحد من الطرفين ، أو نختار أنّه لا يسري منه إلى الأفراد ، فإن اخترنا الأوّل ، فمنافاة الترخيص المطلق في كلّ طرف من الأطراف للإلزام بالجامع واضحة ، وإن اخترنا الثاني ، فعندئذ وإن لم تكن منافاة عقلية بينهما ، إلَّا أنّ العرف يفهم من
شرح
[ 1 ] لا بلحاظ ( رفع ما لا يعلمون ) ، ولا بلحاظ الاستصحاب . أمّا الأوّل ، فلما عرفت من أنّه لا ينظر إلى حلّ التزاحم بلحاظ الإلزام المعلوم إجمالا . وأمّا الثاني فأظنّ أنّ نظر أستاذنا الشهيد رحمه اللَّه في عدم جريانه في المقام إلى أنّ دليل الاستصحاب ورد بلسان الكشف ، ومن الواضح عرفا أنّ أهمّيّة المحتمل وعدمها ليس لهما دخل في الكشف وعدمه . أمّا إذا افترضنا أنّ الأهمّيّة لم تكن للمحتمل ، بل كانت للاحتمال ، أي : أنّ احتمال التكليف في أحد الطرفين كان أقوى ، فهنا أيضا لا يجري حديث الرفع في الطرف الموهوم ، لما عرفت من عدم علاجه للتزاحم بلحاظ الإلزام المعلوم إجمالا ، ولكن يجري حديث الحلّ والاستصحاب ، لولا ما عرفته من الأخبار الخاصّة المانعة بإطلاقها عن ذلك ، والفرق بينه وبين فرض أهمّيّة المحتمل - حيث قلنا بعدم جريان الاستصحاب في ذاته في مورد أهمّيّة المحتمل ، بخلاف فرض أهمّيّة الاحتمال - واضح ، لأنّ أهمّيّة المحتمل أو عدمها ليس لها دخل في الكشف ، لكن أهمّيّة الاحتمال أو عدمها يفهم عرفا دخلها في الكشف .
مباحث الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد باقر الصدر ( القسم الثاني ) — صفحة 98 | السيد كاظم الحسيني الحائري