تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد باقر الصدر ( القسم الثاني ) — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
أقول : يمكن قلب المطلب تماما بأن يدّعى أنّه إن كان الوجه في تنجيز الواقع هو العلم الإجمالي فالعقاب على الواقع إنّما يكون لو كانت هناك أمارة على طبقه ، بدعوى : أنّ العلم الكبير منحلّ بالعلم الصغير في دائرة الأمارات . وإن كان الوجه في ذلك هو دليل الفحص ولزوم الاحتياط شرعا فالعقاب على الواقع ثابت مطلقا ، لأنّ دليل الفحص ثابت سواء كانت هناك أمارة في الواقع أم لا ، وهذا على عكس ما أفاده المحقّق النائيني قدّس سرّه . وتوضيح حقيقة الحال في المقام هو : أنّ تنجيز الواقع تارة يفرض كونه عن طريق العلم الإجمالي ، وأخرى يفرض ثابتا في نفسه من ناحية إنكار قاعدة ( قبح العقاب بلا بيان ) في المقام وإن فرض الشكّ بدويّا ، وثالثة يفرض من ناحية الحكم الطريقي الشرعي بوجوب الاحتياط والفحص : أمّا على الفرض الأوّل فبناء على مبنى المحقّق النائيني قدّس سرّه يتعيّن إنكار العقاب على الواقع لو لم تكن أمارة على طبقه ، وذلك لأنّ المفروض عنده أنّ العلم الإجمالي الكبير المتعلَّق بالواقع قد انحلّ بالعلم الإجمالي الصغير المتعلَّق بالواقع في دائرة الأمارات ، وعليه فنقول : إنّ احتمال ثبوت الواقع في نفس الشخص التارك للفحص يكون بوجهين : الأوّل : احتمال ثبوت ذات الواقع . والثاني : احتمال ثبوت الواقع الَّذي دلَّت عليه أمارة . أمّا الاحتمال الأوّل فالمفروض عدم منجّزيّته ، لانحلال العلم الإجمالي الكبير المتعلَّق بذات الواقع بالعلم الإجمالي الصغير [ 1 ] . وأمّا الاحتمال الثاني فالمفروض عدم مطابقته للواقع ، إذن فلا معنى للعقاب على الواقع . نعم ، لا بأس بالقول بالعقاب بملاك التجرّي ، لا العقاب على الواقع بناء
شرح
[ 1 ] لا يخفى أنّ الانحلال إنّما يكون بعد الفحص والظفر بموارد الأمارات ، أمّا قبله فالعلم الصغير لا يحلّ الكبير ، لأنّ أطرافه منتشرة في كلّ أطراف الكبير ، وبكلمة أخرى : ليس أحد العلمين قبل الفحص أصغر من الآخر ، وإنّما الفرق في المعلوم ، فالمعلوم في العلم الثاني هو التكاليف الموجودة ضمن الأمارات ، وفي العلم الأوّل هو ذات التكاليف ، وإن شئت فعبّر عنهما بعلم واحد محدّد بحدّين : حدّ التكاليف الإلزاميّة ، وحدّ دلالة الأمارات عليها وهو بحدّه الأوّل منجّز ولا يكون بحدّه الثاني منجّزا إلَّا بعد تسليم حجيّة أخبار الثقات ، ومن الواضح منجّزيّة العلم في المقام حتّى على فرض إنكار حجيّة تلك الأخبار .
مباحث الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد باقر الصدر ( القسم الثاني ) — صفحة 472 | السيد كاظم الحسيني الحائري