تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد باقر الصدر ( القسم الثاني ) — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
على القول بكون التجرّي موجبا لاستحقاق العقاب ، وأمّا بناء على ما هو مختار المحقّق النائيني قدّس سرّه من إنكار استحقاق المتجرّي للعقاب ، فلا يوجد هنا عقاب أصلا . وأمّا على الفرض الثاني ، فإن أنكرنا قاعدة ( قبح العقاب بلا بيان ) كبرويّا كما هو الصحيح ، فمرجع ذلك إلى الاعتراف بثبوت مولويّة المولى وحقّ الطاعة له حتّى في ظرف الشكّ ، وهذا مساوق لثبوت حقّ العقاب للمولى عند مخالفة حكمه حتّى في ظرف الشكّ ما لم يأذن هو في المخالفة ، وعليه فيثبت العقاب على الواقع وإن لم تكن أمارة على طبقه . وإن آمنّا بالقاعدة كبرويّا وأنكرنا صغراها في المقام بأن قلنا : إنّ البيان هنا ثابت . فإن أريد بالبيان هنا نفس الشكّ قبل الفحص ، فالعقاب - أيضا - ثابت على الواقع مطلقا ، إذ مرجع ذلك إلى أنّ حقّ المولويّة - وبالتالي حقّ العقاب عند المخالفة - يثبت بمجرّد ثبوت الاحتمال قبل الفحص . وإن أريد به الأمارة التي هي في معرض الوصول - ومرجع ذلك إلى أنّ عدم التمسّك قبل الفحص بقاعدة ( قبح العقاب بلا بيان ) ليس من باب الجزم بخروج المورد عن تحت تلك القاعدة ، بل من باب كون المورد شبهة مصداقيّة للقاعدة - فالعقاب على الواقع - عندئذ - إنّما يكون لو وجدت الأمارة التي هي في معرض الوصول واقعا ، وإلَّا فلا عقاب على الواقع ، لثبوت قاعدة ( قبح العقاب بلا بيان ) واقعا . وأمّا عقاب التجرّي فهو - أيضا - غير ثابت هنا لو أردنا بذلك عقاب التجرّي بالملاك الَّذي مضى منّا في بحث التجرّي ، توضيح ذلك : أنّه مضى منّا في مبحث التجرّي أنّ عقاب التجرّي يكون بنفس ملاك عقاب المعصية ، وذلك الملاك هو : عبارة عن مخالفة التكليف المنكشف بانكشاف منجّز سواء كان ذلك التكليف ثابتا في الواقع أو لا ، لأنّ حقّ المولويّة عبارة عن عدم مخالفة ما انكشف من تكليف له ولو لم يكن ذلك التكليف موجودا وكان الانكشاف خطأ ، ونقول هنا : إنّ عقاب التجري بهذا النحو الَّذي عرفت غير ثابت هنا ، إذ المفروض عدم ثبوت حقّ المولويّة عند عدم البيان ، والبيان لم يكن ثابتا في الواقع ، فلم يكن للمولى حقّ الطاعة ، فلا يكون له حقّ العقاب عند المخالفة . نعم ، المعترف بقاعدة ( قبح العقاب بلا بيان ) المدّعي كون البيان عبارة عن الأمارة التي هي في معرض الوصول والمفروض عدمها في المقام يكون في فسحة من ناحية دعوى ملاك آخر لعقاب التجرّي في المقام ، فقد يدّعي ثبوت عقاب