تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد باقر الصدر ( القسم الثاني ) — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
زاد في بيته غرفة لا لشيء إلَّا لأنّ البيت يكون لا بشرط من ناحية كون غرفة ثلاثا أو أربعا مثلا بمعنى أخذ الجامع فيه ؟ 3 - أصحيح ما ذكره من أنّه إذا كان الركوع لا بشرط بمعنى أخذ صرف الوجود جزءا ، وكون الزائد نسبته إلى الفرد الأوّل نسبة الحجر إلى جنب الإنسان لا يضرّ ولا ينفع ، صدقت الزيادة ؟ فلو أنّ أحدا طبع كتاب الكفاية وطبع خلفه في نفس المجلَّد كتابا آخر ، قيل عنه أنّه زاد في الكفاية لا لشيء إلَّا لأنّه ضمّ في ذاك المجلَّد إلى الكفاية كتابا آخر كضمّ الحجر إلى جنب الإنسان ؟ ولو أنّ أحدا صنّف في الأصول كتابا وكتب خلفه كتابا آخر في علم النحو الَّذي تكون نسبته إلى الأصول نسبة الحجر إلى الإنسان ، صدق أنّه زاد في الأصول شيئا ؟ قد يتبادر إلى الذهن من هذه الأسئلة أنّ الحقّ يكون على العكس ممّا ذكره السيّد الأستاذ تماما ، ففي كلّ فرض نفي الزيادة يكون الصحيح هو إثباتها ، وفي كل فرض أثبتها يكون الصحيح هو نفيها . إلَّا أنّ الأمر ليس كذلك وإنّما هذه الأسئلة مشي على منهج كلامه من الخلط بين الزيادة الحقيقيّة والزيادة التشريعيّة ، وعدم الالتفات إلى نكات الزيادة الحقيقيّة . وتحقيق المطلب : هو أنّ الزيادة على قسمين ولا يتمّ كلامه سواء حمل على القسم الأوّل ، أو على القسم الثاني ، أو على الجامع بينهما : أمّا القسم الأوّل : فهو الزيادة الحقيقيّة ، وصدق الزيادة الحقيقيّة لشيء في شيء آخر له شرطان : الشرط الأوّل : أن يكون المزيد فيه مطَّاطا ومرنا يمكن أن يشتمل على تلك الزيادة كما يمكن أن لا يشتمل عليها ، وذلك كما في مثال البيت الَّذي يصدق على البناء المخصوص بما فيه من غرف ، سواء فرضت ثلاثا أو أربعا مثلا ، ولو لم يكن كذلك لم تصدق الزيادة فيه ، فمن بنى خلف داره بستانا أو حانوتا لا يصدق أنّه زاد في بيته ، لأنّ مفهوم البيت لا يشتمل على بستان أو حانوت خلفه ، ولهذا لا تصدق الزيادة في الكفاية ، أو في الأصول على طبع كتاب خلف الكفاية ، أو تأليف كتاب خلف كتاب الأصول ، لعدم مطَّاطية الكفاية ، أو الأصول ومرونته بلحاظ تلك الزيادة . الشرط الثاني : أن يكون هناك حدّ - خارج حقيقة المزيد فيه - ينافي تلك الزيادة حتّى يتحدّد المزيد فيه بذلك ، ويجعل في قبال الزيادة ، وذلك كما لو أمر البنّاء ببناء بيت وأعطي بيده خارطة لذلك البناء ، وفي تلك الخارطة لا توجد إلَّا
مباحث الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد باقر الصدر ( القسم الثاني ) — صفحة 395 | السيد كاظم الحسيني الحائري