تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد باقر الصدر ( القسم الثاني ) — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
العلم الإجماليّ بالأصل المثبت وعدمه ، وذلك في بعض أقسام الصورة الثالثة ، وهو ما إذا لم يكن الأصل العرضي النافي في الطرف الثاني مسانخا لأحد الأصلين في الطرف الأول ، وغير مسانخ للأصل الآخر فيه ، بل كان مسانخا للكلّ أو مغايرا للكلّ . ثم إنّ المحقّق العراقيّ رحمه اللَّه يعترف بالثمرة بين العلَّيّة والاقتضاء رغم قوله بانحلال العلم الإجماليّ بالأصل المثبت ، والوجه في قبوله بالثمرة - رغم القول بالانحلال بالأصل المثبت - هو بناؤه على أنّ الأصلين النافيين إذا كان في طول أحدهما أصل ناف فبعد تعارضهما وتساقطهما تصل النوبة إليه ، فيجري على الاقتضاء . وقد عرفت ما هو تحقيق الحال في ذلك مفصلا .
مباحث الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد باقر الصدر ( القسم الثاني ) — صفحة 133 | السيد كاظم الحسيني الحائري