تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد باقر الصدر ( القسم الثاني ) — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
مقصّرا والشبهة شبهة حكميّة قبل الفحص ، وصاحبها يستحقّ العقاب على المخالفة جزما ، فإن فرضنا أنّ قوله : ( لا شيء عليه ) شامل للعقاب الأخروي لزم كون المورد خارجا عن إطلاق الوارد ، ولا يحتمل عقلائيا أنّ هذا الشخص لم يكن يعلم أنّ مشرّع هذه الشريعة بما له من الاهتمام بشريعته لا يرضى بترك السؤال عن أحكام شريعته وفوت أغراضه بهذا السبب ، ومن هنا يشكل الأمر من حيث إنّه هل خروج المورد عن إطلاق الوارد يكون من قبيل خروج المورد عن أصل الكلام الَّذي لا يساعد عليه العرف ، بحيث لو ورد ما يخصّص المورد يجعل معارضا للعام رأسا أو لا ؟ هذا تمام الكلام في أدلَّة البراءة .
مباحث الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد باقر الصدر ( القسم الثاني ) — صفحة 326 | السيد كاظم الحسيني الحائري