تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد باقر الصدر ( القسم الثاني ) — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
موضوعا لبقاء الملكيّة أو الزوجيّة ، وإنّما الموضوع لذلك بحكم الجمع بين دليل الملكيّة الأولى أو الزوجيّة ودليل نفوذ البيع أو الطلاق هو عدم البيع أو الطلاق بنحو العدم المحمولي وعندئذ نقول : إن أريد تطبيق حديث الرفع على العدم النعتيّ ، فالشرط الأوّل مفقود ، وإن أريد تطبيقه على العدم المحمولي فالشرط الثالث وهو الانتساب إلى المكلَّف مفقود .

سند الحديث :

وأمّا المقام الرابع : وهو في سند الحديث . فقد أورد صاحب الوسائل في كتاب الجهاد عن الصدوق في الخصال ، وعنه في التوحيد عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد اللَّه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم : ( رفع عن أمّتي تسعة أشياء : الخطأ ، والنسيان ، وما أكرهوا عليه ، وما لا يعلمون ، وما لا يطيقون ، وما اضطرّوا إليه ، والحسد ، والطيرة ، والتفكَّر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطقوا بشفة ) ( 1 ) . والظاهر أنّ هذه الرواية بهذا السند هي منشأ الصيغة المعروفة على الألسن ، أعني ( رفع عن أمّتي تسعة ) ، إلَّا أنّ هذه الرواية اشكالها هو أنّ الصدوق ( قدّس سرّه ) ينقلها عن

هامش
( 1 ) الوسائل ج 11 ، ب 56 من جهاد النّفس ، ح 1 ص 295 . .