تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد باقر الصدر ( القسم الثاني ) — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
عدم الحجّية ، وذلك الوجوب الشرطيّ الَّذي مضى في الوجه الخامس بحسب الحقيقة هو مصداق لعدم الحجّية ، والمتحصّل منه ، والفرق بينهما كالفرق بين العنوان والمعنون والمفهوم والواقع . وإذا كان الكلام إرشادا إلى سلب الحجّية ، فالمفهوم يكون بنفسه دالا على الحجّية بلا حاجة إلى توسط مقدّمة أخرى في المقام . وهذا الوجه مناسب لظهور الآية ، وظهور التبيّن في الطريقية ، وظهور التعليل . فإنّ سلب الحجّية إنّما هو بلحاظ الخوف من نتائج العمل بخبر الفاسق وإصابة القوم بجهالة . هذا تمام الكلام في محتملات الأمر بالتبيّن . وقد عرفت أنّ المختار هو الوجه الأخير ، وأنّه بناء عليه لا حاجة إلى برهان الأسوئيّة . ثم الكلام في الاستدلال بمفهوم آية النبأ على حجّية خبر الواحد يقع في مقامين : الأوّل : في ثبوت المقتضي في الآية الكريمة للدلالة على حجّية خبر الواحد وعدمه . والثاني : في ما يتصوّر مانعا عن تأثير المقتضي بعد فرض تماميّته ، إمّا بمعنى المنع عن فعليّة الظهور بعد تمام مقتضية ، أو بمعنى المنع عن حجّية الظهور بعد فرض فعليته :

دلالة الآية على المفهوم :

أمّا المقام الأوّل - فتارة يتمسّك بمفهوم الوصف في الآية الشريفة ، وأخرى يتمسّك بمفهوم الشرط : أمّا التمسّك بمفهوم الوصف في الآية الشريفة لإثبات حجّية خبر الواحد ، فتارة يكون بدعوى دلالة الوصف بشكل عام على المفهوم وهو انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف . فبما أنّ الآية الشريفة وصفت النبأ بكون من جاء به فاسقا ، فقد دلَّت - بناء على الإيمان بكبرى مفهوم الوصف - على عدم وجوب التبيّن إن لم يكن الجائي به فاسقا وهو يساوق الحجّية كما مضى .
مباحث الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد باقر الصدر ( القسم الثاني ) — صفحة 402 | السيد كاظم الحسيني الحائري