8 - الاستخارة بالسُّبحة .
9 - الاستخارة بالقرعة .
10 - الاستخارة بالأخذ من لسان المشاور .
فإنه ( قدس سره ) جعل الأقسام الستة الأخيرة كلّها من أنواع الاستخارة بمعنى طلب تعرّف ما فيه الخيرة ; حيث إنّه بعد ذكر الأقسام الأربعة الأولى قال :
« ومنها ما ورد بمعنى طلب تعرّف ما فيه الخيرة ، وهذا هو المعروف الآن بين الناس ، ولكن لا بد هنا من انضمام شيء آخر إلى الصلاة والدعاء معاً أو الدعاء وحده ، من الرقاع أو البنادق أو فتح المصحف أو أخذ السبحة أو القرعة أو الأخذ من لسان المشاور » ( 1 ) .
رأي صاحب الجواهر في مدرك الاستخارة
سلك صاحب الجواهر مسلك التسامح في أدلة السنن في الاستدلال على مشروعية الاستخارة بالطرق والعلامات المذكورة الشايعة ، بعد ما حَكَم باستحباب بأنحائها .
فانّه - بعد ذكر الاستخارة بالقرعة والمساهمة وذكر نصوصهما - قال :
« وإن كان الأظهر أنّ استحباب الاستخارة بهذا الطريق أو غيره لا ريب في أنّه من السنن التي يتسامح في أدلتها ، فلا بأس في نية القربة للمستخير بذلك حينئذ ، ولا ينافيه اشتمال الدليل على علامة الخبرة ، إذ لا ريب في أنّ للفاعل إيقاع فعله كيف شاء ، ومباح له الفعل والترك ، فلا حرج عليه بإناطة الفعل والترك بهذه العلامة لاحتمال إصابتها الواقع ، ولا تشريع فيه ، ومن ذلك تعرف أنّه لا بأس حينئذ بالأخذ بجميع ما سمعت من أقسام الاستخارات وإن ضعف سند دليل بعضها » ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة : ج 10 ، ص 526 .
( 2 ) جواهر الكلام : ج 12 ، ص 166 .