تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
ثم نقل في البحار عن ابن طاووس بقوله : « وقال السيد بن طاووس عندي من المقنعة نسخة عتيقة جليلة كتبت في حياة المفيد رضي الله عنه ، وليست فيها هذه الزيادة ، ولعلها قد كانت من كلام غير المفيد على حاشية المقنعة ، فنقلها بعض الناسخين فصارت في الأصل ، ثم أوّلها على تقدير كونها من الشيخ بتأويلات كثيرة » ( 1 ) .

رأي ابن إدريس ومن وافقه

وقد ناقش ابن إدريس في مشروعية هذا النوع من الاستخارة ، بعد الاذعان بمشروعية الاستخارة بالمعنى الأوّل ; حيث قال : « فاما الرقاع والبنادق والقرعة ، فمن أضعف أخبار الآحاد وشواذّ الأخبار ; لأنّ رواتها فطحية ملعونون ، مثل زرعة ورفاعة وغيرهما ، فلا يلتفت إلى ما اختصا بروايته . والمحصّلون من أصحابنا ما يختارون في كتب الفقه ، إلاّ ما اخترناه . ولا يذكرون البنادق والرقاع والقرعة ، إلاّ في كتب العبادات دون كتب الفقه . فشيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله لم يذكر في نهايته ومبسوطه واقتصاده ، إلاّ ما ذكرناه واخترناه ، ولم يتعرّض للبنادق ، وكذا شيخنا المفيد في رسالته إلى ولده لم يتعرّض لشيء من الرقاع . والفقيه عبد العزيز بن البرّاج رحمه الله أورد ما اخترناه الخ » ( 2 ) . وقد وافقه المحقق في المعتبر ; حيث إنّه - بعد الاذعان بمشروعية الاستخارة بالمعنى الأوّل وتأكيد استحباب صلاتها وذكر رواياتها والتصريح
هامش
( 1 ) بحار الأنوار : ج 88 ، ص 288 . ( 2 ) السرائر / طبع جماعة المدرسين : ج 2 ، ص 314 - 313 .