تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥

مدرك الاستخارة

1 - تحرير آراء الفقهاء . 2 - مقتضى التحقيق في مدرك الاستخارة . إنّ الاستخارة بمعناها الأعم ; أي بمعنى الدعاء والصلاة والتوسل إلى الله تعالى لطلب الخِيرة وما فيه الخير والصلاح عند الله - من دون استطلاع ولا طلب تعرّف على الواقع المستور في علمه تعالى بإحدى العلامات والطرق المذكورة ، - لا ريب في مشروعيتها ، بل استحبابها مؤكّدٌ في جميع الأمور المهمة الخطيرة وغيرها ; نظراً إلى النصوص واتفاق الفقهاء عليها من دون مخالف في البين . فلا كلام في ذلك . وإنّما الكلام في مشروعية الاستخارة بمعناها الأخص ; أي طلب التعرف على ما هو خيرٌ له في الواقع المكتوم في علم الله ، والاستطلاع على خيرة الله المكنونة في غيبه ; بإحدى العلامات والطرق المأثورة ، بعد الصلاة والدعاء والتوسل إلى ساحته تعالى . وهذه الطرق والعلامات - كما عرفت آنفاً - هي الأخذ بالرقاع بعد خلطها وتشويشها في شيء مستور ، أو الأخذ بالسُبحة أو الحَصى بعدّها اثنين اثنين أو أكثر ، أو بافتتاح المصحف وغيرها من الطرق المذكورة آنفاً . وإنّما المتداول