تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
ما هو خير له . ثم اعلم أنّ الكتابة على رقعتين ; لعلّها فيما إذا كان الأمر مردّداً بين شقَّين أو بين الفعل والترك . وإذا كان بين أكثر من شقّين ، فيزيد الرقاع بعدد الزيادة ، ومع خروج غفل يرميها ويخرج أخرى » ( 1 ) . ولا يخفى أنّ مقتضى عمومات القرعة وشمولها لموارد الاستخارة ، عدم اختصاصها بالكيفية المذكورة في الخبرين المزبورين الخاصّين ، وأنّ الطريق المذكور فيهما من باب التمثيل ; نظراً إلى أنّ مقتضى عمومات القرعة تحقُّقها بأيّ طريق معتاد . ولكن الأقوى الاقتصار في كيفية الاستخارة على الطريق المأثور . وذلك لأنّها بكيفيتها المأثورة داخل في عنوان الاستخارة . وإنّها لما كانت مستندة إلى الشارع وبحساب الشريعة ، يجب الاقتصار على الطريق المأثور ولا يجوز التعدي عنه . وحاصل الكلام : أنّه لا يمكن إنكار دلالة نصوص القرعة والمساهمة عموماً وخصوصاً على مشروعية الاستخارة بالمساهمة . واتضح بذلك أنّ عمومات القرعة إنّما تصلح لمشروعية خصوص الاستخارة بالقرعة والمساهمة ، دون ساير أنحاء الاستخارة ; نظراً إلى خروجها عن عنوان القرعة . أفهل ترى صدق عنوان القرعة على الاستخارة بالمصحف ؟ ! وكذا الاستخارة بالسبحة . نعم لا يبعد دخول الاستخارة بالبنادق والرقاع فيها ; نظراً إلى اتحادهما في كيفية العمل .
هامش
( 1 ) المصدر .