وحاصله : أنّ المستلزم للدور توقف جعل الحكم على واقع العلم به ، لا توقفه على مجرد لحاظ العلم به من جانب الشارع الجاعل . ولا نطيل الكلام بالغور في ذلك ، فراجع ( 1 ) .
هذه هي الوجوه الأربعة المستدل بها لهذه القاعدة . ولكن في تحقق الاجماع في المقام نظرٌ ; لعدم تعرّض كثير من الفقهاء لمفاد هذه القاعدة باطلاقه ، وعلى فرض تحققه يشكل كونه إجماعاً تعبّدياً ، بعد إمكان ، بل وقوع الاستدلال لها بظواهر النصوص المزبورة وباطلاقات الأدلة والخطابات وبحكم العقل .
فالعمدة هي الوجوه الثلاثة الأخيرة ، وهي الحجّة في المقام ، بلا إشكال .
هامش
( 1 ) كتاب الخلل في الصلاة / طبع مؤسسة نشر آثار الامام : ص 24 / مناهج الوصول : ج 1 ، ص 260 - 263 .