تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المبسوط — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
وثبوت حيضها في حق صاحبتها باعترافه ، وأما اللتان كذبهما فقد وجد في طلاق كل واحدة منهما ثلاثة شروط قبول قولها في حيضها في حق نفسها ، ولكل واحدة منهما صاحبتان صدقهما الزوج في حيضهما ، فوجد في حق كل واحدة منهن ثلاثة شروط . فإن صدق ثلاثا وكذبت واحدة لم تطلق واحدة من المصدقات ، لأنه إنما وجد ثلاثة شروط في حق كل واحدة منهن ، وهو قبول قولها في حيضها في طلاق نفسها ولكل واحدة منهن صاحبتان قد اعترف الزوج بحيضهما ، فوجدت ثلاثة شروط فلم تطلق واحدة منهن وطلقت التي كذبها ، لأنه وجد في طلاقها كل الشرائط وهي قبول قولها في حيضها في طلاق نفسها ، ولها ثلاث صواحبات قد صدقهن الزوج فلهذا طلقت . فإن صدقهن كلهن طلقن كلهن لأنه قد وجدت الشرايط الأربعة في حق كل واحدة منهن : قبول قولها في حيضها في طلاقها ، ولكل واحدة منهن ثلاث صواحبات قد صدقهن الزوج .
إذا كان له أربع نسوة قال لهن أيتكن حاضت فصواحباتها طوالق ، ثم قلن قد حضنا ، فإن كذبهن لم تطلق واحدة منهن ، لأنا لا نقبل قولها في حيضها في طلاق غيرها كما قلنا في المسألة الأولى . فإن صدق واحدة وكذب البواقي لم تطلق التي صدقها لأنا لا نقبل قول غيرها في حيضها في طلاقها ، وطلقن المكذبات طلقة ، لأنه قد ثبت حيض المصدقة باعترافه . فإن صدق اثنتين وكذب اثنتين طلق كل واحدة من المصدقتين طلقة طلقة لأن لكل واحدة منهما صاحبة قد صدقها الزوج في الحيض ، وطلقت كل واحدة من المكذبتين طلقتين ، لأن لكل واحدة منهما صاحبتين قد صدقهما الزوج في الحيض . فإن صدق ثلاثا وكذب واحدة طلقت كل واحدة من المصدقات طلقتين ، لأن لكل واحدة منهن صاحبتين قد صدقهما الزوج ، وطلقت المكذبة ثلاثا لأن لها ثلاث صواحبات قد حضن .