فإن صدقهن كلهن طلقن ثلاثا ثلاثا لأن لكل واحدة ثلاث صواحبات قد صدقهن
الزوج .
وعندنا أن هذه مثل الأولى في أنه لا تطلق واحدة منهن بحال لأنه
معلق بشرط .
له ثلاث زوجات قال لهن أيتكن حاضت فصواحباتها طوالق ، فالحكم فيها
كالحكم في التي قبلها سواء ، إن كذبهن لم تطلق واحدة منهن ، وإن صدق واحدة لم تطلق
وطلقت المكذبتان طلقة طلقة ، وإن صدق اثنتين طلقت كل واحدة منهما طلقة ، والمكذبة
طلقتين ، فإن صدقهن كلهن طلقت كل واحدة منهن طلقتين ، لأن لكل
واحدة منهن صاحبتين قد صدقهما الزوج ، وعندنا هذه مثل التي تقدم ، سواء لا يقع
بواحدة منهن الطلاق بحال لما تقدم .