تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المبسوط — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
فإن صدقهن كلهن طلقن ثلاثا ثلاثا لأن لكل واحدة ثلاث صواحبات قد صدقهن الزوج . وعندنا أن هذه مثل الأولى في أنه لا تطلق واحدة منهن بحال لأنه معلق بشرط .
له ثلاث زوجات قال لهن أيتكن حاضت فصواحباتها طوالق ، فالحكم فيها كالحكم في التي قبلها سواء ، إن كذبهن لم تطلق واحدة منهن ، وإن صدق واحدة لم تطلق وطلقت المكذبتان طلقة طلقة ، وإن صدق اثنتين طلقت كل واحدة منهما طلقة ، والمكذبة طلقتين ، فإن صدقهن كلهن طلقت كل واحدة منهن طلقتين ، لأن لكل واحدة منهن صاحبتين قد صدقهما الزوج ، وعندنا هذه مثل التي تقدم ، سواء لا يقع بواحدة منهن الطلاق بحال لما تقدم .
المبسوط — صفحة 24 | الشيخ الطوسي / محمد الباقر البهبودي