للزوج النصف كملا مع عدم الولد ، وللزوجة الربع مع عدم الولد
والثمن مع الولد غير معول ، لأن العول باطل ، عند المخالف مثل ذلك ، ويشترطون
فيه كونه معولا لقولهم بالعول ، فأما النصف غير المعول إذا كان معه من عصبات غير -
الولد وولد الولد مثل الأب والجد والعم وابن العم والأخ وابن الأخ ومولى ، فإن ههنا
يأخذ نصفا كملا بلا عول ، ونصف معول مع ذوي الفروض من غير ذوي العصبات ، مثل
أختين من أب وأم أو من أب ، فللزوج النصف وللأختين الثلثان المسألة من ستة
تعول إلى سبعة .
وعندنا له النصف كملا والنقص يدخل عليهما ، فإن كان معهما أم فلها السدس
يعول إلى ثمانية ، وعندنا يكون الباقي للأم دونهما ، فإن كان معهم أخ من أم
يعول إلى تسعة وعندنا يكون الباقي للأم ويسقطون هؤلاء ، فإن كان معهم أخ آخر
من أم له سدس آخر يعول إلى عشرة ، وليس في الفرائض مسألة تعول بالشفع والوتر
إلا هذه المسألة ، وتعول بثلثيها ويقال لها أم الفروخ لأجل ما ذكرناه ، ولها فروخ
وصورتها زوج وأم وأختان من أب وأم وأخوين من أم ولا يعول أكثر من هذا
وقد بينا مذهبنا فيها .
وأما ربع غير معول إذا كان معه عصبة من الأولاد مثل الولد أو ولد الولد فله
الربع ، والباقي للولد .
وأما ربع معول إذا كان معه من ذوي الفروض من الولد وولد الابن مثل ابنين
ويكون في المسألة بنتان وأم للزوج الربع وللبنتين الثلثان ، وللأم السدس ، يكون
المسألة من اثني عشر تعول إلى ثلاثة عشر ، وإذا كان معه أبوان تعول إلى خمسة عشر
ولا تعول بأكثر من هذا .
وأما الزوجة فلها ربع غير معول وربع معول أما ربع غير معول إذا كان معها
عصبة من غير الأولاد مثل الأب والجد والعم وابن العم والأخ وابن الأخ ، والمولى
لها الربع والباقي لهم ، وأما ربع المعول إذا كان معها من ذوي الفروض من غير الولد
وغير العصبات مثل زوجة وأختين من أب وأم وأم للزوجة الربع وللأختين الثلثان
المبسوط — صفحة 82
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٨٢