وللأم السدس المسألة من اثني عشر يعول إلى ثلاثة عشر فإن كان معهم أخ من أم له
السدس ويعول إلى خمسة عشر ، فإن كان معهم أخ آخر له سدس آخر ، فيعول إلى
سبعة عشر ، وهذه يعول بالوتر لا بالشفع ، ويعول من اثني عشر إلى سبعة عشر لا أكثر
من ذلك .
وأما ثمن غير معول للزوجة إذا كان معها عصبة من الولد وولد الولد مثل زوجة
وابنتين للزوجة الثمن ، وللبنتين الثلثان ، والباقي لمن معهما وأما ثمن معول إذا كان
معها من ذوي الفروض من الولد وولد الابن مثل زوجة وابنتين وأم وأب ، للزوجة
الثمن وللبنتين الثلثان ، وللأبوين السدسان أقل المسألة من أربعة وعشرين ،
يعول إلى سبعة وعشرين ، ويقال لها المنبرية صورتها : زوجة وأبوان وبنتان فهي
التي يقال : صار ثمنها تسعا .
وعندنا أن هذه المسائل كلها لا تصح لأن أحدا من الأخوات والإخوة لا يرث
مع الأم والنقص يدخل على البنت دون الأم والزوج والزوجة ، على ما بيناه .
للأم سبعة أحوال حال لها السدس ، إذا كان معها ولد ، الثانية لها الثلث مع
الأب إذا لم يكن هناك ولد ، الثالثة لها السدس مع الإخوة أو الأخوات ، الرابعة إذا
كان معها أخ واحد لها الثلث ، لأنه لم يكمل من يحجب ، هذه كلها لا خلاف فيها .
فأما إن كان معها أخوان فلها السدس وكذلك يحجب بأخ وأختين أو أربع
أخوات ، فأما الأختان فلا يحجب بهما عندنا وفيها خلاف . السادسة زوج وأبوان للزوج
النصف بلا خلاف ، وللأم ثلث جميع المال ، والباقي للأب وفيه خلاف .
السابعة زوجة وأبوان : للزوجة الربع بلا خلاف وللأم ثلث جميع المال ،
والباقي للأب وفيه خلاف .
للبنتين فصاعدا الثلثان
وقال ابن عباس للبنتين النصف وللثلاث فصاعدا الثلثان .
لا يرث مع الولد أحد من ولد الولد سواء كان ذكرا أو أنثى ، واحدة كانت أو
اثنتين ،
فإذا خلف بنتا وبنت ابن ، وعصبة ، فالمال للبنت وكذلك جميع المسائل التي
يتركب على هذا
زوج وأبوان وبنت وبنت ابن للزوج الربع ، وللأبوين السدسان