( فصل )
* ( فيما يمنع من الميراث من الكفر والرق والقتل ) *
يمنع من الميراث ثلاثة أشياء : الكفر ، والرق ، والقتل ، والكافر لا يرث
المسلم بلا خلاف ، والمسلم يرث الكافر عندنا ، سواء كان حربيا أو ذميا أو كافر أصل
أو مرتدا عن الاسلام ، وسواء ما خلفه كسبه في حال الاسلام أو حال الارتداد ، ويحوز
المسلم المال قريبا كان أو بعيدا ، ذا سهم كان أو ذا قرابة ، من جهة الأب كان أو من قبل
الأم : ويمنع جميع ورثته الكفار وإن كانوا أقرب منه ، ومتى أسلم الكافر على ميراث
قبل القسمة قاسم الورثة إن كان ممن يستحق المقاسمة ، وإن كان أولى منهم أخذ المال
كله دونهم ، ومتى أسلم بعد قسمة المال فلا ميراث له ، وكذلك إن كان الذي استحق
التركة واحدا ، أو لم يكن له وارث فنقلت إلى بيت المال ، فلا يستحق من يسلم بعده
على حال .
الكفر كالملة الواحدة ، يرث بعضهم بعضا .
إذا مات مسلم وله أولاد بعضهم مأسورون
، وبعضهم معه ، كان ميراثه للجميع
إجماعا إلا شريح ، فإنه قال المأسور أولى به ، وقال النخعي المأسور لا يرث .
المملوك لا يرث على حال ما دام رقا فإن أعتق قبل قسمة المال قاسم الورثة ، إن
استحق القسمة أو حاز المال إن كان مستحقا لجميعه ، وإن أعتق بعد قسمة المال أو
بعد حيازة الحر له إن كان واحدا ، لم يستحق المال ، ومتى لم يكن للميت وارث
غير هذا المملوك اشتري من تركته وأعتق وورث بقية المال إن وسع ذلك ، وإن لم
يسع لم يجب ذلك ، ونقل إلى بيت المال ، وأما إن عتق بعضه وبقي بعضه رقا ورث
بقدر حريته ، ويورث منه بقدر ذلك ، ويمنع بمقدار ما بقي منه رقا .
وأما القاتل إذا كان عمدا ظلما فلا يستحق الميراث ، وإن تاب فيما بعد ، وإن