هن تسعة : ثلاث بنات ابن ، وثلاث عمات وثلاث عمات عمات بيانه : عمة العليا
بنت الميت ، وعمة عمتها أخت الميت وعمة الوسطى أخت العليا ، وعمة عمتها
بنت الميت ، وعمة السفلى أخت الوسطى وعمة عمتها أخت العليا ، حصل ههنا أخت
وبنتان وثلاث بنات ابن ، وبنتا ابن ابن وبنت ابن ابن ابن ، للبنتين الثلثان ،
والباقي للأخت ، لأن الأخوات مع البنات عصبة ، وعندنا للبنتين الثلثان ، والباقي
رد عليهما وسقط الباقون .
لا تحجب الأم إلا الولد ، وولد الولد ، والإخوة ، فأما أولاد الأخ فلا يحجبونها
بلا خلاف ، وفي أصحابنا من قال إن ولد الولد لا يحجب الأم وهو شاذ .
أولاد الأخ يقومون مقام آبائهم في مقاسمة الجد ولم يوافقنا عليه أحد .
ولد الأم إن كان واحدا له السدس ، وإن كانوا اثنين فصاعدا لهم الثلث يتساوون
وفيه خلاف ، الذكر والأنثى فيه سواء .
الإخوة والأخوات للأب والأم يقومون مقام الولد ، إذا لم يكن هناك أبوان
فيسقط معهم الإخوة والأخوات من الأب بلا خلاف ، ويقومون مقام الولد في سائر -
الأشياء إن كانت واحدة فلها النصف ، وإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان ، وإن كان أخ من
أب وأم له المال ، وإن كانوا ذكورا كان المال بينهم بالسوية ، وإن كانوا إخوة
وأخوات المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين بلا خلاف في جميع ذلك لقوله تعالى
" يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ( 1 ) " الآية إلى آخرها .
لا يرث مع الأخ والأخت من قبل الأب والأم أحد من أولاد الأب خاصة
واحدة كانت أو اثنتين أو إخوة وأخوات ، وسواء كان الذي للأب أخت واحدة أو
أختان أو إخوة أو أخوات بل المال كله للذي يجمع السببين ، واحدة كان أو ما زاد عليها :
إن كان أختا فلها النصف بالتسمية والباقي رد عليها وإن كانتا اثنتين لهما
الثلثان بالتسمية والباقي رد عليهما ، وفيه خلاف فإن كانوا ذكورا وإناثا بينهم للذكر
مثل حظ الأنثيين بلا خلاف .
هامش
( 1 ) النساء : 176 .