والباقي للبنت ، ولا شئ لبنت الابن .
وقال المخالفون للبنت النصف ستة ولبنت الابن سهمان السدس ، وللزوج
الربع ثلاثة ، وللأبوين السدسان أربعة ، يعول من اثني عشر إلى خمسة عشر .
فإن كان مع بنت ابن ، ابن ابن فإن بنت الابن تسقط بالأخ ، لأن المسألة لا تعول
بالعصبات وإنما تعول بذي فرض ، فرجع المسألة مع عولها إلى ثلاثة عشر .
أولاد الصلب بنت وابن وبنت وبنون وبنات وابن وابنان وبنت سواء كانوا
الذكور أكثر أو الإناث المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين بلا خلاف .
وهكذا ولد الولد يقوم مقام الولد ، سواء فرادي وجماعة بلا خلاف إلا أن
عندنا يأخذ كل واحد منهم نصيب من يتقرب به ، وعند الفقهاء يأخذ كل منهم نصيب
من لو كان للصلب : لبنت الابن نصف المال ولبنات الابن الثلثان ولبنت الابن وابن
الابن المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وهكذا بنات الابن وابن الابن وبنت الابن
وبنو ابن الابن المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وولد البنت لا يرث عندهم مع
العصبة ، ومع عدمهم فيه خلاف .
ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض ، لبنت الابن النصف ، ولبنت ابن الابن
السدس ، تكملة الثلثين ، وتسقط بنت ابن ابن الابن .
المسألة بحالها معهن أخ لهن : ثلث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض ، معهن
أخ لهن نظرت فإن كان الأخ مع بنت الابن فإن المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين
ويسقطان الآخران وإن كان الأخ مع بنت ابن الابن ، فإن لبنت الابن النصف
والباقي بين بنت ابن ابن وأخيها للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن كان الأخ مع بنت ابن
ابن ابن للبنت ( 1 ) النصف ، ولبنت ابن الابن السدس ، والباقي بين بنت ابن ابن ابن
وأخيها للذكر مثل حظ الأنثيين .
وعندنا أن المال لبنت الابن ، ويسقط الباقون .
على حال : ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض ، مع كل واحدة عمة وعمتها :
هامش
( 1 ) يعني بنت الابن .