سببان يمنع من له سبب واحد .
وكذلك إذا اجتمع الجد والجدة من قبل الأب كان المال بينهما للذكر مثل
حظ الأنثيين .
وولد الإخوة والأخوات ، يقومون مقام آبائهم وأمهاتهم في مقاسمة الجد ،
كما أن ولد الولد يقوم مقام الولد للصلب مع الأب .
والجد والجدة وإن عليا يقاسمان الإخوة والأخوات وأولادهم ، وإن
نزلوا على حد واحد ، ولا يجتمع مع الجد والجدة ولا مع واحد منهم أولاد الجد
أو الجدة كما لا يجتمع مع الولد للصلب أولاد الأب ، وعلى هذا التدريج الأقرب يمنع
الأبعد بالغا ما بلغوا .
فأما من يتقرب من قبل الأم ، فليس إلا الجد أو الجدة من قبلها أو من
يتقرب بهما ، فإن أولادها ذوو سهام ، والجد والجدة من قبلها يقاسمون الجد
والجدة من قبل الأب والإخوة والأخوات من قبله ومن قبل الأم ، لتساويهم
في القرابة ، وتسقط [ تسمية ] كلالة الأب وكلالة الأم [ لتساويهم في القرابة ]
معا عند الاجتماع .
ومتى اجتمع قرابة الأب مع قرابة الأم مع تساويهم في الدرج ، كان لقرابة
الأم الثلث نصيب الأم بينهم الذكر والأنثى فيه سواء ، والباقي لقرابة الأب للذكر
مثل حظ الأنثيين .
فإن زاحمهم زوج أو زوجة لم ينقص قرابة الأم عن الثلث ، ودخل النقص على
قرابة الأب كما يدخل على الأب نفسه إذا كان هناك زوج وأبوان : فإن للزوج النصف
وللأم الثلث ، والباقي للأب وهو السدس ، وكذلك إن كان بدل الزوج زوجة كان
لها الربع كملا وللأم الثلث والباقي للأب .
ومتى بعد أحد القرابتين بدرجة سقط مع الذي هو أقرب ، سواء كان الأقرب
من قبل الأب أو من قبل الأم وسواء كان البعيد له سببان والقريب له سبب واحد أو
لم يكن .