الأب والأم أو من قبل الأب دون كلالة الأم والزوج أو الزوجة ، فإن العول
عندنا باطل :
مثال ذلك بنت أو بنتان وأبوان وزوج : للزوج الربع وللأبوين السدسان والباقي
للبنت أو البنتين ، وكذلك إن كان أخت من أب وأم أو أختان منهما أو من الأب مع الإخوة
من الأم والزوج أو الزوجة ، فللزوج النصف كملا وللزوجة الربع كملا ، ولكلالة
الأم الثلث كملا والباقي لمن بقي من كلالة الأب لأن لها الزيادة إذا فضلت .
فأما ذو السهم من ذوي النسب إذا انفرد أخذ ما سمي له بالفرض والباقي
يرد عليه كائنا من كان .
فأما ذووا الأسباب فهم الزوج والزوجة ، لهما حالتان حالة انفراد بالميراث
وحالة اجتماع ، فإذا انفردوا كان لهم سهمهم المسمى : إن كان زوجا له النصف ، وإن كانت
زوجة فلها الربع ، والباقي للإمام ، وقال أصحابنا إن الزوج وحده يرد عليه الباقي
لإجماع الفرقة عليه .
وأما حالة الاجتماع فلهم سهمهم المسمى للزوج النصف مع عدم الولد ، وعدم
ولد الولد وإن سفلوا ، مع جميع الوارث ذا فرض كان أو غير ذي فرض ، وله الربع
مع وجود الولد وولد الولد وإن سفلوا ، والزوجة لها الربع مع عدم الولد وعدم ولد
الولد وإن سفل مع جميع الوراث ، ولها الثمن مع وجود الولد وولد الولد ، ولا
يدخل عليهما النقصان ، ولا يرد عليهما الفاضل إلا ما استثناه .
المبسوط — صفحة 74
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٧٤