( فصل )
* ( فيمن يرث بالقرابة وكيفية ذلك ) *
يستحق الميراث بالقرابة من جهتين أحدهما من جهة الولد للصلب إذا كانوا
ذكورا [ أو إناثا ] أو ذكورا وإناثا ومن يتقرب بهم من ولد الولد وإن نزلوا ، سواء كانوا ولد
الابن أو ولد البنت ، فأما البنات فلهن سهم مسمى فقط وقد بيناه والآخر الأب
ومن يتقرب بالأبوين .
فمن يتقرب بالأب هم الإخوة والأخوات ، إذا كانوا من جهة أب وأم أو
من جهة أب أو إخوة فقط ، دون الأخوات فإن الأخوات من جهته لهن سهمهن
المسمى وقد بيناه أولا ، وأولاد الإخوة والأخوات وإن نزلوا والجد والجدة
من قبله ، ومن يتقرب بهما من العمومة والعمات وأولادهم ، وإن نزلوا ، والجد
الأعلى والجدة العليا ، ومن يتقرب بهما .
ومن يتقرب بالأم هو الجد الأدنى والجدة الدنيا ، ومن يتقرب بهما من الخال
والخالة وأولادهما ، والجد الأعلى والجدة العليا ومن يتقرب بهما من أولادهما
وأولاد أولادهما وإن علوا أو نزلوا .
فأما الأم نفسها والإخوة والأخوات من جهتها فلهم سهام مسماة وقد
ذكرناه .
فأقوى القرابة الولد للصلب فإنه إن كان ذكرا أخذ المال كله بالقرابة دون
التعصيب ، وإن كانوا أكثر فالمال بينهم بالسوية ، وإن كانوا ذكورا وإناثا كان للذكر
مثل حظ الأنثيين ، ولا يرث معهم أحد ممن يرث بالقرابة ، سواء تقرب بهم أو
بغيرهم إلا الزوج أو الزوجة ، أو الوالدان أو أحدهما الذين هم ذووا السهام على
ما بيناه .