يحل أكله ، وإن كان متولدا بين شيئين مختلفين يؤكل لحمهما وجب فيه الجزاء .
إذا أراد تخليص صيد من شئ وقع فيه من شبكة أو حبل أو شق حايط أو غير ذلك
فمات في التخليص لزمه الجزاء لعموم الأخبار .
إذا خرج الصيد وبقي في يده ومات حتف أنفه لزمه ضمانه ، وكذلك إن قتله
غيره لزمه ضمانه ، وإن قتله جارح آخر لزمه ضمانه .
إذا جرح الصيد أو نتفه . ثم أخذه وسقاه وأطعمه فنبت ريشه وبرأ جراحه
وعاد إلى حال السلامة لزمه ما بين قيمته صحيحا ومنتوفا قد نبت ريشه ، ومجروحا قد
اندمل جرحه ، وإذا أطعمه حتى اندمل جرحه أو نبت ريشه وبقي غير متمتع لزمه
ضمان جميعه .
إذا قتل المحرم ما شك في كونه صيدا وغير صيد لا تجب عليه الجزاء لأن الأصل
براءة الذمة .
وكل صيد يكون في البر ، والبحر معا . فإن كان مما يبيض ويفرخ في البحر
فلا بأس بأكله ، وإن كان مما يبيض ويفرخ في البر لم يجز صيده ولا أكله .
ومن قتل زنبورا أو زنابير خطأ لا شئ عليه فإن قتل عمدا تصدق بما استطاع ،
ويجوز ذبح الدجاج الحبشي للمحرم ، وفي الحرم إذا اضطر إلى أكل الميتة والصيد
أكل الصيد وفداه ، ولا يأكل الميتة . فإن لم يتمكن من الفداء جاز له أكل الميتة
إذا ذبح المحرم صيدا في غير الحرم أو ذبحه محل في الحرم لم يجز أكله لأحد وكان
بحكم الميتة .
من قلم ظفرا من أظفاره فعليه مد من طعام ، وكذلك الحكم فيما زاد عليه فإذا
قلم أظفار يديه جميعها كان عليه دم شاة ، فإن قلم أظفار يديه ورجليه جميعا في مجلس
واحد لزمه دم واحد ، وإن كان في مجلسين فعليه دمان ، ومن أفتى غيره بتقليم ظفر فقلمه
المستفتي فأدمى إصبعه لزم المفتي دم شاة .
ومن حلق رأسه لأذى فعليه دم شاة أو صيام ثلاثة أيام أو يتصدق على ستة
المبسوط — صفحة 349
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٣٤٩