تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المبسوط — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
يستحب للمحرم إذا أنسى وتطيب أن يكلف محلا غسله ولا يباشره بنفسه . فإن باشره بنفسه فلا شئ عليه . والطيب على ضربين : أحدهما : تجب فيه الكفارة ، وهي الأجناس الستة التي ذكرناها : المسك والعنبر والكافور والزعفران والعود والورس . والضرب الآخر : فعلى ثلاثة أضرب : أولها : ينبت للطيب ، ويتخذ للطيب مثل الورد ، والياسمين والخبزى ( 1 ) والكاذي ( 2 ) والنيلوفر فهذا مكروه لا يتعلق باستعماله كفارة . وثانيها : لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه الطيب مثل الفواكه كالتفاح ، والسفرجل والنارنج ، والأترج ( 3 ) ، والدار صيني ، والمصطكي ، والزنجبيل ، والشيح ( 4 ) والقيصوم ( 5 ) والإذخر ( 6 ) وحبق الماء ( 7 ) والسعد ( 8 ) كل ذلك لا يتعلق له به كفارة ولا هو محرم بلا خلاف ، وكذلك حكم أنوارها وأورادها وكذلك ما يعتصر منها من المياه ، والأولى تجنب ذلك للمحرم . الثالث : ما ينبت للطيب مثل الريحان الفارسي لا يتعلق به كفارة ، ويكره استعماله ، وفيه خلاف .
هامش
( 1 ) الخبزي قال في مجمع البحرين : والخباز بالضم : نبت معروف ، وفي لغة الخبازي بألف التأنيث كالخزامي . ( 2 ) الكاذي : شجر كالنخلة له ورد يطيب به الدهن . ( 3 ) والأترج بضم الهمزة وتشديد الجيم : فاكهة معروفة الواحد أترجة ، وفي لغة ضعيفة : ترنج . المصباح . ( 4 ) قال الجوهري : الشيح نبت . ( 5 ) والقيصوم - فيعول - من نبات البادية معروف . ( 6 ) الإذخر بكسر الهمزة والخاء : نبات معروف ذكي الريح وإذا جف أبيض . ( 7 ) والحبق بالتحريك : أي النعناع . ( 8 ) والسعد بضم السين : طيب معروف بين الناس مجمع البحرين .
المبسوط — صفحة 352 | الشيخ الطوسي / السيد محمد تقي الكشفي