يستحب للمحرم إذا أنسى وتطيب أن يكلف محلا غسله ولا يباشره بنفسه . فإن
باشره بنفسه فلا شئ عليه .
والطيب على ضربين :
أحدهما : تجب فيه الكفارة ، وهي الأجناس الستة التي ذكرناها : المسك والعنبر
والكافور والزعفران والعود والورس .
والضرب الآخر : فعلى ثلاثة أضرب :
أولها : ينبت للطيب ، ويتخذ للطيب مثل الورد ، والياسمين والخبزى ( 1 )
والكاذي ( 2 ) والنيلوفر فهذا مكروه لا يتعلق باستعماله كفارة .
وثانيها : لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه الطيب مثل الفواكه كالتفاح ، والسفرجل
والنارنج ، والأترج ( 3 ) ، والدار صيني ، والمصطكي ، والزنجبيل ، والشيح ( 4 )
والقيصوم ( 5 ) والإذخر ( 6 ) وحبق الماء ( 7 ) والسعد ( 8 ) كل ذلك لا يتعلق له به كفارة
ولا هو محرم بلا خلاف ، وكذلك حكم أنوارها وأورادها وكذلك ما يعتصر منها من
المياه ، والأولى تجنب ذلك للمحرم .
الثالث : ما ينبت للطيب مثل الريحان الفارسي لا يتعلق به كفارة ، ويكره
استعماله ، وفيه خلاف .
هامش
( 1 ) الخبزي قال في مجمع البحرين : والخباز بالضم : نبت معروف ، وفي لغة الخبازي
بألف التأنيث كالخزامي .
( 2 ) الكاذي : شجر كالنخلة له ورد يطيب به الدهن .
( 3 ) والأترج بضم الهمزة وتشديد الجيم : فاكهة معروفة الواحد أترجة ، وفي لغة
ضعيفة : ترنج . المصباح .
( 4 ) قال الجوهري : الشيح نبت .
( 5 ) والقيصوم - فيعول - من نبات البادية معروف .
( 6 ) الإذخر بكسر الهمزة والخاء : نبات معروف ذكي الريح وإذا جف أبيض .
( 7 ) والحبق بالتحريك : أي النعناع .
( 8 ) والسعد بضم السين : طيب معروف بين الناس مجمع البحرين .