مساكين كل مسكين مد من طعام ، وقد روي عشرة مساكين ، وهو الأحوط ( 1 ) ومن
ظلل على نفسه فعليه دم يهريقه ، ومن جادل مرة أو مرتين صادقا فليس عليه شئ
واستغفر الله .
فإن جادل ثلاث مرات فصاعدا فعليه دم شاة ، وإن جادل مرة كاذبا فعليه دم
شاة ، وإن جادل مرتين كاذبا فعليه دم بقرة ، وإن جادل ثلاث مرات كاذبا لزمه بدنة .
ومن نحى عن جسمه قملة فرمى بها أو قتلها كان عليه كف من طعام ، ويجوز
أن يحولها من موضع من جسده إلى موضع آخر ولا بأس بنزع القراد عن بدنه
وعن بعيره .
وإذا مس المحرم لحيته أو رأسه فوقع منهما شئ من شعره كان عليه أن يطعم
كفا من طعام أو كفين . فإن سقط شئ من شعر رأسه أو لحيته لمسه لهما في حال
الوضوء فلا شئ عليه .
إذا نتف إبطيه فعليه أن يطعم ثلاثة مساكين . فإن أنتف إبطيه معا لزمه دم
شاة ، ومن لبس مخيطا أو أكل طعاما لا يحل له أكله لزمه دم شاة ، ومن قلع ضرسه
كان عليه دم .
وإذا استعمل دهنا طيبا لزمه دم ، وإن كان في حال الضرورة من لبس الخفين
أو الشمشك من غير ضرورة لزمه دم .
الطيب ممنوع منه للمحرم ابتداؤه واستدامته وسواء كان مصبوغا به كالمزعفر
والممسك والمعنبر أو مغموسا فيه كما يغمس في ماء الكافور ، وماء الورد أو مبخرا به مثل
الند والعود . فإن خالفه لزمه الفداء .
هامش
( 1 ) روي في التهذيب باب الكفارة عن الخطأ المحرم ج 5 ص 333 الرقم 61 عن
عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال الله تعالى في كتابه ( فمن كان منكم مريضا أو
به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي
للمحرم إذا كان صحيحا . فالصيام ثلاثة أيام والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام
والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم وإنما عليه واحد من ذلك .