تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
الرابعة : مائتين من البقر ، ويجزي منه أي من أنواعه حتى الجاموس . الخامسة : من خصال الدية : ألف من الغنم . وقد عبرت بعض الروايات عنها بالشاة وبعضها بالكبش وبعضها بفحولة الغنم ، والظاهر أن كفارة شبه العمد هو الأخيرين . وهذا معناه أن الشريعة اعتبرت كل جمل بعشرة من الغنم . وقد سمعنا من صحيحة أبي بصير قوله عليه السلام : فإن لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم . انتهى . وهذا يعني أن عدد الغنم سيكون ألفين بعملية حساب بسيطة : غير أن هذه النتيجة غير محتملة فقهيا ، فلا تكون هذه الرواية حجة من هذه الناحية . السادسة : مائتي حلة ، وهذا يعني تسعير الحلة بخمسة دنانير لأن وبخمسين درهما لأن وبنصف جمل لأن بعد تسعير الجمل بعشرة دنانير لأن وكذلك تسعير الحلية ببقرة واحدة وبخمسة رؤوس غنم لأن : بعد تسعير الرأس منها بدينار لأن وتسعير الجمل بعشر أغنام لأن ويلاحظ أن عدد الدنانير والأغنام واحد في الدية وهو ألف . وعدد البقر والحلل واحد وهو مائتان ومائة من الإبل وعشرة آلاف من الدراهم .