تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
بخلاف القتل فإن المفروض فيه ذلك . والأهم من الحديث فيما يلي هو الكلام عن الدية الكاملة . ولعلنا نتحدث عن بعض التفاصيل في ملحقات هذا الفصل .

وعلى أي حال ، يقع الكلام فيما يلي ضمن عدة جهات :

الجهة الأولى : في سرد الأخبار الدالة على ذلك

لإعطاء القارئ الكريم صورة متكاملة عن أصحها سندا وأوضحها دلالة . منها : صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج « 1 » قال : سمعت ابن أبي ليلى يقول : كانت الدية في الجاهلية مائة من الإبل فأقرها رسول اللَّه ( ص ) . ثم إنه فرض على أهل البقر مائتي بقرة وفرض على الشاة ألف شاة ثنيّة وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق ( وهي الفضة ) عشرة آلاف درهم . وعلى أهل اليمن مائتي حلة . قال : عبد الرحمن بن الحجاج : فسألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عما روى ابن أبي ليلى فقال : كان علي يقول : الدية ألف دينار وقيمة الدينار عشرة دراهم وعشرة آلاف لأهل الأمصار . وعلى أهل البوادي مائة من الإبل ولأهل السواد مائة بقرة أو ألف شاة . وصحيحة أبي بصير « 2 » في حديث قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الدية فقال : دية المسلم عشرة آلاف من الفضة وألف مثقال من الذهب وألف من الشاة على أسنانها أثلاثا ومن الإبل مائة على أسنانها ومن البقر مائتان . وصحيحة جميل بن دراج « 3 » في الدية قال : ألف دينار أو عشرة آلاف درهم . ويؤخذ من أصحاب الحلل الحلل . ومن أصحاب الإبل الإبل ومن أصحاب الغنم الغنم ومن أصحاب البقر البقر .
هامش
« 1 » الوسائل : كتاب الديات . أبواب ديات النفس باب 1 حديث 1 . « 2 » المصدر حديث 2 . « 3 » المصدر حديث 4 .
ما وراء الفقه — صفحة 372 | السيد محمد الصدر