وعن ابن أبي عمير عن جميل وعن حماد عن الحلبي « 1 » عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : الدية عشرة آلاف درهم أو ألف دينار . قال جميل : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : الدية مائة من الإبل .
وصحيحة المعلى بن الفضيل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث ، قال : والخطأ مائة من الإبل أو ألف من الغنم أو عشر آلاف درهم أو ألف دينار . وإن كانت من الإبل فخمس وعشرون جذعة . والدية المغلظة في الخطأ الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر والعصا الضربة والاثنتين فلا يريد قتله . فهي أثلاث : ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية كلها خلفة من طروقة الفحل ، وإن كانت من الغنم فألف كبش . والعمد هو القود أو رضا ولي المقتول .
وصحيحة أبي بصير « 2 » قال : سألته عن دية العمد الذي يقتل الرجل عمدا . قال : فقال : مائة من فحولة الإبل المسان فإن فلم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم .
وروي العياشي « 3 » في تفسيره عن عبد الرحمن عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : كان علي عليه السلام يقول : في الخطأ خمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وقال : في شبه العمد ثلاث وثلاثون جذعة وثلاث وثلاثون ثنية إلى بازل أمامها كلها خلفة ، وأربع وثلاثون ثنية .
فهذه مجموعة من الروايات الواردة لتعيين كمية ونوعية الدية . ولعلنا الآن قد استوعبنا كل ما هو معتبر سندا مما هو وارد في هذا الباب .
الجهة الثانية : في أهم مداليل هذه الروايات
هامش
« 1 » المصدر حديث 13 .
« 2 » المصدر باب 2 حديث 3 .
« 3 » المصدر حديث 10 .