تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
وعن ابن أبي عمير عن جميل وعن حماد عن الحلبي « 1 » عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : الدية عشرة آلاف درهم أو ألف دينار . قال جميل : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : الدية مائة من الإبل . وصحيحة المعلى بن الفضيل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث ، قال : والخطأ مائة من الإبل أو ألف من الغنم أو عشر آلاف درهم أو ألف دينار . وإن كانت من الإبل فخمس وعشرون جذعة . والدية المغلظة في الخطأ الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر والعصا الضربة والاثنتين فلا يريد قتله . فهي أثلاث : ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية كلها خلفة من طروقة الفحل ، وإن كانت من الغنم فألف كبش . والعمد هو القود أو رضا ولي المقتول . وصحيحة أبي بصير « 2 » قال : سألته عن دية العمد الذي يقتل الرجل عمدا . قال : فقال : مائة من فحولة الإبل المسان فإن فلم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم . وروي العياشي « 3 » في تفسيره عن عبد الرحمن عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : كان علي عليه السلام يقول : في الخطأ خمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وقال : في شبه العمد ثلاث وثلاثون جذعة وثلاث وثلاثون ثنية إلى بازل أمامها كلها خلفة ، وأربع وثلاثون ثنية . فهذه مجموعة من الروايات الواردة لتعيين كمية ونوعية الدية . ولعلنا الآن قد استوعبنا كل ما هو معتبر سندا مما هو وارد في هذا الباب .

الجهة الثانية : في أهم مداليل هذه الروايات

هامش
« 1 » المصدر حديث 13 . « 2 » المصدر باب 2 حديث 3 . « 3 » المصدر حديث 10 .
ما وراء الفقه — صفحة 373 | السيد محمد الصدر